[السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل]
  (بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه) فيتوقف دليلك، ثم يثبت المعترض وصفه بأي مسلك(١) شاء من مسالك العلة، فيكون كالمعلل في وظائفه، فتنقلب الوظيفتان.
  (وهذا) المذكور من المعارضة في الفرع (هو الذي يعنى بالمعارضة عند الإطلاق) في باب القياس، بخلاف المعارضة في الأصل فإنها تقيد. والمختار قبولها؛ لئلا تبطل فائدة المناظرة، وهي معرفة الصواب(٢)، لأنه لا يتحقق ثبوته ما لم يعلم عدم المعارض. قيل: فيه قلب للمناظرة، وخروج عما قصداه(٣) من معرفة صحة نظر المستدل في دليله. قلنا: بل مقصودُها هدمُ(٤) دليل المعلل، كأنه قال(٥): عليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك، وإنما يكون قلباً لو قصد(٦) به(٧) إثبات ما يقتضيه دليله، وكيف يقصد به ذلك وهو معارض بدليل المعلل؟
  (وجواب هذه المعارضة بجميع ما مر من الاعتراضات(٨) من قبيل المعترض على المستدل) ابتداء، فيقدح(٩) المستدل في كلام المعترض بكل ما كان للمعترض أن يقدح في كلامه، والجواب الجواب لا فرق. مثاله: أن يستدل على أن العبد متى جُني عليه مضمون بقيمته بالغة ما بلغت قياساً على سائر
= عدم وجوب الكفارة وبين وجوب التعزير. شرح غاية لجحاف.
(١) أي: لا يشترط أن يثبته بالمسلك الذي أثبت به المستدل علته. نعم، لو كان مسلك المعترض ظنياً في معارضة قطعي لم يسمع، فإن كانا ظنيين فالترجيح. سيلان.
(٢) وهي معرفة ثبوت الحكم.
(٣) يعني خروج إلى أمر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله، والمستدل لا تعلق له بذلك، ولا شيء عليه، سواء تم نظر المعترض أم لم يتم.
(٤) لا إثبات ما يقتضيه دليله.
(٥) أي: المعترض: دليلك لا يفيد ما ادعيته لقيام المعارض وهو دليلي فعليك ... إلخ.
(٦) أي: المعترض.
(٧) أي: سؤال المعارضة.
(٨) أي: من منع وجود الوصف أو تأثيره، أو الحكم، وعدم الانضباط والظهور، والتقسيم، والاستفسار، وفساد الاعتبار أو الوضع.
(٩) ففي إطلاق الجواب عليها تسامح. منه.