[الثامن عشر: الفرق]
  المملوكات: مملوك فتجب قيمته بالغة ما بلغت كغيره من المملوكات. فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا، وهو أن يقال: مكلف فلا يتعدى بديته الحرَّ.
  وقد يجاب عنها بالترجيح(١). والمختار قبوله(٢)؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح. ولا يجب الإيماء إليه ابتداءً(٣)؛ لأن الترجيح(٤) خارج عن الدليل، وشرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقاً؛ فلا يجب ذكره في الدليل.
[الثامن عشر: الفرق]
  وثالثها وهو (الثامن عشر) من الاعتراضات: (الفرق، وهو: إبداء خصوصية في الأصل هي شرط). مثاله أن يقال: النية في الوضوء واجبة كالتيمم، بجامع الطهارة، فيعترض الحنفي بأن العلةَ في الأصل الطهارةُ بالتراب.
  (أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع) مثاله: أن يقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان، فيُعترض بأن الإسلام في الفرع مانع من القود.
  (ومرجع هذا) الاعتراض (إلى) إحدى المعارضتين: (المعارضةِ في الأصل)؛ لأن له(٥) ألا يتعرض لعدم الأوَّل(٦) في الفرع؛ فيكون معارضة في الأصل؛ لأن المعلل ادعى علية الوصف المشترك، والمعترض ادعى عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع.
(١) أي: بوجه من وجوهه التي ستأتي.
(٢) أي: الترجيح.
(٣) أي: في متن الدليل بأن يقول: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية.
(٤) على ما يعارضه.
(٥) أي: المعترض.
(٦) أي: الخصوصية في الأصل.