شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الثامن عشر: الفرق]

صفحة 248 - الجزء 1

  المملوكات: مملوك فتجب قيمته بالغة ما بلغت كغيره من المملوكات. فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا، وهو أن يقال: مكلف فلا يتعدى بديته الحرَّ.

  وقد يجاب عنها بالترجيح⁣(⁣١). والمختار قبوله⁣(⁣٢)؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح. ولا يجب الإيماء إليه ابتداءً⁣(⁣٣)؛ لأن الترجيح⁣(⁣٤) خارج عن الدليل، وشرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقاً؛ فلا يجب ذكره في الدليل.

[الثامن عشر: الفرق]

  وثالثها وهو (الثامن عشر) من الاعتراضات: (الفرق، وهو: إبداء خصوصية في الأصل هي شرط). مثاله أن يقال: النية في الوضوء واجبة كالتيمم، بجامع الطهارة، فيعترض الحنفي بأن العلةَ في الأصل الطهارةُ بالتراب.

  (أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع) مثاله: أن يقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان، فيُعترض بأن الإسلام في الفرع مانع من القود.

  (ومرجع هذا) الاعتراض (إلى) إحدى المعارضتين: (المعارضةِ في الأصل)؛ لأن له⁣(⁣٥) ألا يتعرض لعدم الأوَّل⁣(⁣٦) في الفرع؛ فيكون معارضة في الأصل؛ لأن المعلل ادعى علية الوصف المشترك، والمعترض ادعى عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع.


(١) أي: بوجه من وجوهه التي ستأتي.

(٢) أي: الترجيح.

(٣) أي: في متن الدليل بأن يقول: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية.

(٤) على ما يعارضه.

(٥) أي: المعترض.

(٦) أي: الخصوصية في الأصل.