[الخامس والعشرون: سؤال التعدية]
  عداد (الاعتراضات) فكان عدتها باعتبارهما خمسة وعشرين، (وليس أيهما اعتراضاً برأسه، بل) هما (راجعان إلى بعض ما تقدم في) أنواع (الاعتراضات) السبعة، (فالأول راجع إلى المنع) أي: منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل، أو منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع في مركب الوصف، فليس بالحقيقة سؤالاً برأسه. (والثاني) راجع (إلى المعارضة في الأصل) بوصف آخر، وهي البكارة بالصغر، مع زيادة تعرض للتساوي(١) في التعدية؛ دفعاً لترجيح المعين بالتعدية(٢)؛ فليس سؤالاً برأسه أيضاً. (وقد تقدم بيان ذلك) المذكور من المنع والمعارضة وأمثلتهما؛ فلا وجه لإعادته، ولا لتخصيصهما بما ذكر مع قوله في التنبيه: إذ هي راجعة إلى منع أو معارضة. تأمل.
  واعلم أنه يصح تعدد الاعتراضات إذا كانت من جنس واحد اتفاقاً، كاستفسارات أو معارضات تورد على قياس واحد. وأما من نوعين فصاعداً كأن يورَدَ على مسألة واحدة استفسار ومنع ونقض - مثلاً - فقال ابن الحاجب بجوازه، وإذا جاز فينبغي إيرادها على الترتيب المناسب للطبع، فيقدم منها ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة؛ لأنها مستنبطة منه، ثم بالفرع؛ لابتنائه عليها، ويقدم النقض على معارضة الأصل؛ لأن النقض يذكر لإبطال العلة، والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال، فالواجب أن يقول: ليس بعلة، وإن سلم فليس بمستقل.
  وبالجملة الترتيب بالطبع(٣) كما وقع الترتيب بالوضع، فيجب الترتيب؛ لقبح المنع بعد التسليم، فإنه إذا قيل: لا نسلم أن الحكم معلل بكذا - فقد سلم ثبوت الحكم ضمناً، فلو قيل بعد ذلك: ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم - كان منعاً لما قد سلم.
(١) حيث تعدى كل منهما إلى فرع مختلف فيه.
(٢) لأن التعدية قد حصلت في وصف المعترض أيضاً.
(٣) يعني ترتيب الاعتراضات الطبيعي وقع كما وقع ترتيبها بوضع أهل هذا الفن، وقد جرى عليه المؤلف؛ لأنه قدم ما يتعلق بالأصل ثم العلة ... إلخ، وحينئذ فيعرف الترتيب بالطبع من الوضع لتوافقهما، وليس المراد أن الطبع فرع الوضع كما توهم ذلك بعضهم فاعترض بأن الأولى العكس. سيلان.