[خاتمة]
[خاتمة]
  (خاتمة) للأدلة الشرعية: الحسن والقبح من مهمات أصول الفقه؛ لأن من معظم أبوابه باب الأمر والنهي، وهو يقتضي حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، فلا بد من البحث عن ذلك، ثم يتفرع عليه(١) كونها من مهمات علم الفقه؛ لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن، وبالنهي ما ليس بقبيح، ومن مهمات علم الكلام؛ من جهة البحث عن أفعال الباري تعالى هل تتصف بالحسن [والقبح. نخ]؟ وهل تدخل القبائح تحت إرادته تعالى عن ذلك، وهل تكون بخلقه ومشيئته - تعالى عن ذلك؟
  و (إذا عدم الدليل الشرعي) في الحادثة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواع الاستدلال ونحوه عند من أثبتها دليلاً، فإن عدم بأن لا يطلع عليه بعد البحث عنه في مظانه فرضاً (عمل) حينئذ (بدليل العقل) فإنه حاكم بحسن الشيء أو قبحه: أما باعتبار كونه صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل، وباعتبار استلذاذه به ونفرته عنه كالمطعوم الحلو والمر - فبلا نزاع.
  إنما النزاع في حكمه بحسنه أو قبحه كذلك مع حكمه باستحقاق فاعله الثواب أو العقاب آجلاً في الشرع؛ فعند الأشاعرة لا حكم للعقل فيه، وعند غيرهم له فيه حكم.
  فما قضى برجحان فعله فمع الذم بتركه واجب كشكر المنعم، وإلا فمندوب كابتداء السلام، وما قضى برجحان تركه فمع الذم بفعله حرام كالظلم، وإلا فمكروه كمكافأة المسيء، وما لم يقض فيه بشيء من ذلك ففيه ثلاثة مذاهب(٢) للمعتزلة.
(١) أي: على البحث عن ذلك.
(٢) قال بعض المحققين ما معناه: ولا ثمرة للخلاف بعد الشرع لنصه على حكم كل ما يمكن القول فيه بحكم العقل، وأما القول بأن ثمراته هل يجزى الفاعل جزاء واجبين عقلي وشرعي أو واجب فقط، أو أنه إذا حلف أن لا حكم للعقل هل يحنث أو لا؟ فالأول فضول، والثاني مبني على العرف لا الحقيقة. وفيه أن ثمرة الخلاف فيمن نشأ في بادية أو جزيرة هل يخاطب بالعقلية أو لا؟