[تعريف أصول الفقه]
  (إلى استنباط) أي: استخراج.
  (الأحكام) جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  (الشرعية) احتراز عن الحسية، كالعلم بأن النار محرقة، والاصطلاحية، كالعلم بأن الفاعل مرفوع، والعقلية، كالعلم بأن المثلين والضدين لا يجتمعان.
  (الفرعية) أي: التي يتعلق بها كيفية عمل(١)، واحترز بها من الأصولية.
  (عن أدلتها) متعلق باستنباط، وبه يخرج علم المقلد، وما علم من ضرورة الدين كالصلاة والصوم، ومنه علم جبريل والرسول ÷(٢).
  (التفصيلية) احترز به عن الإجمالية كمطلق الكتاب والسنة، فلا يستند في إباحة البيع - مثلا - إلى كون الكتاب قاطعا يجب العمل به، بل إلى قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة ٢٧٥]، فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي لا الإجمالي، كما بَيَّنَّا. وفي هذا الحد نظر؛ لاستلزامه الدور؛ لتوقفه على الفرعية التي لا تعرف إلا به. والأخصر ما ذكرته في المغني، تأمل.
  وغايته: العلم(٣) بأحكام الله تعالى، وهو سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية.
  وموضوعه الذي يبحث عنه فيه: الدليل(٤).
(١) قلبياً كان كالنية أو غيره. منه.
(٢) إذ الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لا عنها؛ لأن معنى الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، فعلى هذا يكون هذا القيد للدلالة مطابقة على ما دل عليه الكلام التزاما، فإنه قد فهم من قوله: استنباط؛ لأنه استخراج، أي: طلب خروج الحكم، وذلك يستلزم مخرجا منه، أو لدفع وهم من يغفل عن هذا اللزوم، ويظن أن علم الرسول ÷ عن الأدلة.
(٣) وينبغي أن يراد بالعلم هنا ما يشمل العلم والظن؛ ليوافق حد الفقه السابق كما لا يخفى، والله أعلم. والفائدة: اسم للغاية من حيث حصولها من العلم، والغرض: اسم لها من حيث كونها مقصودة للفاعل، فربما لا يتوافقان، كما إذا حاول الاحتراز عن الخطأ في الفكر واشتغل بعلم النحو.
(٤) يشمل الأدلة، وحذف الكلية لإيهام أن الموضوع هو الدليل بشرط كليته، ولا وجود له بهذا الاعتبار إلا في الذهن، والأصولي إنما يبحث عن الدليل لا بشرط كليته ولا جزئيته، كما هو معنى الماهية الصادقة على ما في الخارج من جزئياته، وحذف السمعية ليدخل فيه نحو التخصيص بالعقل، وقياس تخريج المناط، فإنهم نصوا في الترجيح أنه عقلي. منه.