شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[عموم المجاز]

صفحة 60 - الجزء 2

  يبعدُ ترجيح الاشتراك عند من يحمله عليها⁣(⁣١)؛ لعدم الإجمال⁣(⁣٢).

  وإن تردد (بين المجاز والاشتراك) كالنكاح فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازاً في العقد، وأن يكون مشتركاً بينهما، قال في الصحاح: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد.

  أو بينه وبين النقل، كما لو أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص، وترددنا في أنه [هل]⁣(⁣٣) وضعه له بحيث يطلق عليه بلا قرينة، أو لا⁣(⁣٤) وإنما استعمله فيه مجازاً من قبيل إطلاق⁣(⁣٥) اسم البعض⁣(⁣٦) على الكل.

  (حُمِلَ على المجاز)؛ لغلبته في اللغة حتى قال ابن جني⁣(⁣٧): إن أكثر اللغة مجاز، والكثرة تفيد ظن الرجحان، ولِأنه أبلغ، فإنَّ: اشتعل الرأس شيباً، أبلغ من: شِبْتُ باتفاق السلف؛ لأنه انتقال من الملزوم⁣(⁣٨) إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة؛ فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم؛ لامتناع انفكاك الملزوم من لازمه، وأَوجَزُ مما يقتضيه المقامُ ظاهراً؛ لأنه بيان انقراض الشباب وإِلمام المشيب؛ فينبغي أن يبسط الكلام فيه غاية البسط.

  وقد يكون⁣(⁣٩) أوفق إما للطبع؛ لثقلٍ في الحقيقة، كالتّعبير عن الحنفقيق


(١) أي: معانيه غير المتنافية.

(٢) ولأن النقل خلاف الأصل.

(٣) غير موجود في (نخ).

(٤) أي: أو لم يضعه له وإنما ... إلخ.

(٥) الصواب: من قبيل إطلاق اسم الكل محل البعض، وأحسن منه التعبير عنه من قبيل إطلاق المطلق على المقيد.

(٦) بأن يعتبر الصوم مركباً من الإمساك والنية مثلاً مع الوقت المخصوص فالإمساك جزء له، فتأمل.

(٧) ابن جني هو: أبو الفتح عثمان بن جني من أئمة النحو، ومن أشهر كتبه في النحو كتاب «الخصائص» ت/٣٩٢ هـ.

(٨) الشيب.

(٩) أي: المجاز.