[هل يلزم القضاء لما لم يفعل في وقته بالأمر الأول]
  بالارتحال وصلى بعد ذلك.
  (و) إذا عرفت ذلك عرفت أنه (إنما يرجع في ذلك) أي: في دلالته على أحد
  الأمور المذكورة (إلى القرائن) الدالة على أي ذلك، فإذا قامت قرينة معينة للمراد من ذلك وجب حمله عليه اتفاقاً، أمّا عند من يقول بإفادته ذلك بصيغته ووضعه فظاهر، وأما عند غيره فللقرينة.
  ومن القرائن الدالة على التكرار: التعليق بعلة، نحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور: ٢]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، فإنه يتكرر بتكررها اتفاقاً؛ للإجماع على وجوب إتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتها؛ فإذا تكررت تكرر.
  وإنما لم يتكرر في نحو: إن دخلتَ السوقَ فاشتر لحماً سميناً، وإن دخلتِ المرأةُ الدارَ فطلقها لقرينة إرادة المرَّة، حتى لو تجرد عنها لاقتضاه، فتأمل.
  أما التعليق بوقت مضيق(١) أو موسع فقد تقدم حكمه في صدر الكتاب.
[هل يلزم القضاء لما لم يُفعل في وقته بالأمر الأول]
  ثم إن لم يفعل المأمور به في وقته المعين فهل يلزمه فعله في غيره بالأمر الأول، أو لا يلزمه إلا بأمر جديد؟
  فالمختار ما ذهب إليه أئمتنا $ والجمهور: أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، (وأنه) أي: أمر الأداء (لا يستلزم) الأداء(٢) له، ولا (القضاء) له في غيره، وقد عرفت حقيقتهما(٣)، أي: لا يدل عليهما بالالتزام؛ لأنه(٤) أقرب ما يقدر فيه بعد القطع بانتفاء دلالته عليهما صريحاً، بيان ذلك: أن قول القائل: صم يوم الخميس، لا يدل على صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الدلالة، (وإنما) يستفاد وجوبه في غير الوقت و (يعلم ذلك بدليل آخر) كقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
(١) الوقت المضيق ما كان بمقدار العمل.
(٢) لعله يريد أنه لا يلزم فعله بعد وقته سواء سمي الفعل الذي بعد الوقت أداء أم قضاء. تمت شامي
(٣) أي: الأداء والقضاء.
(٤) أي: الإلتزام.