شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[ورود الأمر مطلقا هل يفيد الفور أو التراخي]

صفحة 74 - الجزء 2

  فيدل عليها من هذه الحيثية، لا أن الأمر يدل عليها بذاته⁣(⁣١).

[ورود الأمر مطلقاً هل يفيد الفور أو التراخي]

  (و) اختلف فيه أيضاً إذا ورد كذلك⁣(⁣٢) هل يفيد الفور أو التراخي أو لا؟ فالقائلون بأنه للتكرار وبعض غيرهم كالهادي والناصر والمؤيد بالله $ وأبي حنيفة ومالك: أنه للفور⁣(⁣٣).

  والمرويُّ عن القاسم واختيار أبي طالب والمنصور بالله $ وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري والشيخ الحسن ورواية عن الشافعي: أنه للتراخي، والمبادر ممتثل.

  وقال الإمام يحيى والمهدي أحمد بن يحيى @ والقرشي والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب ورواية عن الشافعي: إنه لا يفيد أيهما (لا الفور) بخصوصه، وهو مصدر من فارت القدر، إذا غلت، فاستعير للسرعة، ثم سميت به الحالة التي لا ريث⁣(⁣٤) فيها ولا تعريج⁣(⁣٥) على شيء من صاحبها، فقيل: خرج من فوره، كما تقول من ساعته، لم يلبث، (ولا التراخي) بخصوصه؛ لعدم انتهاض أدلهتما، فلا يفيد غير مطلق الفعل؛ لما سبق من أن مدلول صيغته طلب ماهية الفعل، وهما خارجان عنها⁣(⁣٦)، فمع أيهما حصلت أجزت.

  قيل: وعلى القول بأنه للفور يجوز التأخير إذا كان يأتي بالواجب على وجه أكمل، كما أن الرسول ÷ لمّا نام في الوادي ولم يوقظهم إلا حر الشمس أمر


(١) بل بطريق الالتزام.

(٢) أي: مطلقاً.

(٣) أي: فلا يعد ممتثلاً من أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان.

(٤) أي: لا مدة.

(٥) أي: اعتماد.

(٦) أي: ماهية الفعل.