[المكروه]
  ولا حاجة إلى زيادة «مطلقا» لإخراج المخير والكفاية(١)؛ لأن العقاب عام؛ لوروده في سياق النفي، أو لأن الإطلاق(٢) يفهم من الإطلاق(٣).
  والخلاف في كونه تكليفيًّا(٤) أَوْ لا لفظيٌ(٥)؛ لأن مبنى الثاني(٦) على أن معنى التكليف: إلزام ما فيه كلفة، والأول(٧) على أن معناه: طلب ما فيه كلفة، ولا شك أن المكلف إذا فعل المندوب رغبة في الثواب شَقَّ عليه ذلك كفعل الواجب، فكان الخلاف عائدا إلى تفسير معنى التكليف، ولم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد، والله سبحانه أعلم.
[المكروه]
  (والمكروه) لغة: خلاف المحبوب.
  واصطلاحا: (بالعكس) اللغوي من المندوب، فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فتخرج الأحكام الأربعة.
  إن قيل: المباح قد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أما انتفاء العقاب عن فاعله فظاهر، وأما إثابة تاركه فباعتبار فعله واجبا أو مندوبا.
  أجيب: بأن قيد الحيثية معتبر في التعريفات، فالمراد أنه يثاب تاركه من حيث إنه تاركه، وإثابته فيما ذكر من حيث إنه فعل واجبا أو مندوبا، لا من حيث
(١) أي: لا يرد المخير والكفاية (بسبب أنه لا عقاب في تركهما في حال) وما بين القوسين هو علة الورود، وقوله: «لأن العقاب» علة لعدم الورود.
(٢) أي: قيد الإطلاق.
(٣) أي: إطلاق العبارة.
(٤) أي: مكلفاً به.
(٦) أي: إن الخلاف جارٍ في حقيقة التكليف، فمن قال: إن التكليف إلزام ما فيه كلفة. قال: ليس بتكليف. ومن قال: إن التكليف طلب ما فيه كلفة. قال هو تكليف. والمندوب قد اتفق أنه طلب، فلا يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد، والنفي: هو القول بأن التكليف إلزام، فليس المندوب تكليفا، والإثبات: هو القول بأن التكليف طلب، فهو تكليف، والله أعلم.
(٦) وهو أنه غير تكليفي.
(٧) وهو أنه تكليفي.