[ما أدخل في المخصص المنفصل وليس منه]
  لا لقصر الخطاب عليه، وأيضاً فإن عرفان السبب والدِّرْية به مُسْتَرْوَحٌ إليه، وله في النفس نوع تمكن.
[ما أدخل في المخصص المنفصل وليس منه]
  (و) لما فرغ من بيان المخصصات المتصلة والمنفصلة أراد أن يبين ما أدخل في المخصص المنفصل وليس منه، فمنها: مذهب الصحابي، نحو حديث: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب(١)، عن معمر بن عبدالله، عن النبي ÷، وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له فقال: إن معمراً راوي الحديث كان يحتكره(٢).
  فقال أئمتنا $ والجمهور: إنه (لا يخصص العام) من الحديث بمذهب الصحابي مطلقاً(٣)، ولا (بمذهب راويه) مطلقاً(٤)؛ لأن مذهبه ليس بحجة، والعموم حجة، فلا يجوز تخصيص هذا بذاك، وإلا كان تركاً للدليل لغير دليل، وأنه غير جائز.
  وقالت الحنفية والحنابلة: يجوز التخصيص بمذهب الصحابي مطلقاً، وقال في فصول البدائع وصححه لمذهب الحنفية: إنه يجوز التخصيص به(٥) إن كان العامل بخلاف العام هو الراوي؛ لأن مخالفة الصحابي للعام تستلزم دليلاً وإلا وجب تفسيقه بالمخالفة، وهو خلاف الإجماع؛ فيعتبر ذلك الدليل وإن لم يكن معروفاً(٦).
(١) «عن المسيب» نخ.
(٢) ومثله ما روي أن ابن عباس روى عن النبي ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل.
(٣) سواء كان راوٍ أو غيره.
(٤) سواء كان صحابيًّا أو غيره.
(٥) أي: بمذهب الصحابي.
(٦) بعينه.