شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الجائز]

صفحة 45 - الجزء 1

  وعند المصنف والحنفية هو: (المشروع بأصله، الممنوع بوصفه)، والباء الأولى ظرفية، والثانية سببية. كالبيع المشتملِ على زيادة في أحد الطرفين في الربويات، والمشروطِ بما يقتضي العقد عدمه⁣(⁣١)، فإنه ليس باطلا؛ لانعقاده، ولا صحيحا؛ لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقاً⁣(⁣٢) عندهم، فكان واسطة بين الصحيح والباطل في المعاملات. بخلاف العبادات، ولو كان شيء منها مشروعاً عندهم بأصله لا وصفه فلا يكون واسطة، كنذر صوم يوم العيد فإنه وإن⁣(⁣٣) كان مشروعا عندهم بأصله وهو الصوم⁣(⁣٤)؛ لأنه إمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية، وهو حسن لذاته ومشروع، وغيرَ مشروع لوصفه، وهو كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى ذلك اليوم - فليس واسطة بين الصحيح والباطل، بل هو صحيح عندهم⁣(⁣٥) مسقط لقضائه.

  (وقيل: مرادف الباطل) في العبادات اتفاقا في غير الحج، وفي المعاملات عند الناصر.

[الجائز]

  (والجائز يطلق على) معان: أحدها: على (المباح)، وقد تقدم، يقال: التزين بثياب الزينة جائز، أي: مباح.

  (وعلى الممكن: عقلاً)، نحو أن يقال: كون جبريل # في الأرض جائز،


(١) نحو أن يبيع منه على ألا ينتفع بالمبيع.

(٢) وعندنا هو باطل، ولا يصح إلا مع تجديد العقد كما قرر في مظانه. ومستند الجميع قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥]، فالحنفية اعتبروا الإضمار وجعلوه أولى من النقل - أي: أخذ الربا - أي: الزيادة، وغيرهم اعتبروا النقل الشرعي - أي: العقد الذي هو الربا.

(٣) «ولو». نخ.

(٤) أي: مطلق الصوم. منه.

(٥) أي: فإذا بطل كونه باطلا فلا أقل من دخول فاسد العبادات في الصحيح. فيصح نذره؛ لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه؛ ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، ولو صامه خرج عن عهدته؛ لأنه أدى الصوم كما التزمه، ذكر معناه في شر ح الجمع. منه.