[نسخ المفهوم]
  تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}[التوبة ٥]، فإنها نسخت ما فيه الصفح والإعراض: مائة وأربعاً وعشرين آية، وقيل: نيفاً وثلاثمائة آية.
  فما نسخ تلاوته وحكمه أو تلاوته فقط جاز للجنب ونحوه مسه وقراءته، وما بقيت تلاوته لم يجز له ذلك.
  وذهب قدماء أهل البيت $ وبعض متأخريهم كالإمام المهدي أحمد بن يحيى، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد، وولده إمام عصرنا الإمام المؤيد بالله محمد $، وبعض شيعتهم رحمهم الله تعالى - إلى جواز نسخ الحكم دون التلاوة.
  وحكى الإمامان عبدالله بن الحسين في كتابه الناسخ والمنسوخ وأحمد بن سليمان في حقائق المعرفة: الإجماع على ذلك. والأخبار التي رويت آحادية، فلا يجوز القطع بكونها قرآناً، فلا تنسخ القطعي ولا ترفعه.
  وأيضاً قال سيد الوصيين ووصي خير النبيين ÷: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ÷) رواه في مجموع زيد بن علي @ وأصول الأحكام وغيرهما من كتب أهل البيت $، وفي البخاري، فلو كان حديث الرجم قرآناً كما زعموا لقال: رجمتها بكتاب الله، فثبت أن النسخ في كتاب الله إنما هو للحكم دون التلاوة.
[نسخ المفهوم]
  (و) لا خلاف في جواز نسخ (مفهوم الموافقة مع أصله)، والنسخ به عند القائلين بأنه ليس من باب القياس.
  (و) المختار جواز نسخ (أصله) الثابت هو به، كنسخ تحريم التأفيف (دونه) أي: دون الضرب مثلاً؛ وذلك لأنه رفع للملزوم مع بقاء لازمه، وأنه لا يمتنع.
  (وكذا العكس) بأن ينسخ المفهوم دون أصله (إن لم يكن فحوى) بأن يكون مساوياً، كوجوب ثبات الواحد للاثنين المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين،