[هل النقص من العبادة نسخ لها]
  رفعت حكماً شرعياً وهو إجزاء المزيد عليه بدون الزيادة في الصلاة والحد والطهارة، بناءً على أن الإجزاء حكم شرعي، أو كون المرفوع وجوب الاقتصار.
  وفائدة الخلاف في هذه المسألة(١) والتي بعدها(٢) أن النافي يوجب العمل بأخبار الآحاد إذا قضت بزيادة أو نقصان فيما اقتضاه القرآن كزيادة التغريب، كاعتبار(٣) الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين، والمثبت لا يجيز العمل بها(٤).
[هل النقص من العبادة نسخ لها]
  (و) أما (النقص منها) - أي: من العبادة - فإنه (نسخ للساقط اتفاقاً) بين العلماء، سواء كان له تعلق بالمنقوص منه - بأن كان شرطاً أو شطراً - أو لا، كإحدى الخمس. (لا) أنه يكون نسخاً (للجميع) من الساقط والباقي (على) المذهب (المختار) للجمهور، منهم المنصور بالله والإمام يحيى @ والكرخي وأبو عبدالله البصري وأبو الحسين والرازي والشيخ الحسن الرصاص، سواء كان المنقوص جزءاً أو شرطاً؛ لأن نقص كل منهما لو استلزم نسخ الباقي لافتقر ثبوت حكمه(٥) إلى دليل ثان غير الدليل الأول، لأن المفروض أن الدليل(٦) الأول منسوخ، والإجماع منعقد على أن الباقي لا يفتقر في وجوبه إلى دليل ثان.
  وقال القاضي عبدالجبار ومال إليه أبو طالب # في المجزي: إنه إذا سقط جزء من العبادة كركعة أو ركوع كان نسخاً لها، وإن كان شرطاً لها كالطهارة والنية والاستقبال لم يكن نسخاً.
(١) النسخ بالزيادة.
(٢) النسخ بالنقصان.
(٣) أي: وكزيادة اعتبار.
(٤) لأن القائلين بالنسخ لا يعملون بالآحاد؛ لأنه يؤدي إلى نسخ المتواتر وهو القرآن بالآحاد.
(٥) الذي هو الوجوب.
(٦) أي حكم الدليل الأول.