شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[هل النقص من العبادة نسخ لها]

صفحة 185 - الجزء 2

  رفعت حكماً شرعياً وهو إجزاء المزيد عليه بدون الزيادة في الصلاة والحد والطهارة، بناءً على أن الإجزاء حكم شرعي، أو كون المرفوع وجوب الاقتصار.

  وفائدة الخلاف في هذه المسألة⁣(⁣١) والتي بعدها⁣(⁣٢) أن النافي يوجب العمل بأخبار الآحاد إذا قضت بزيادة أو نقصان فيما اقتضاه القرآن كزيادة التغريب، كاعتبار⁣(⁣٣) الشاهد واليمين على الرجلين والرجل والمرأتين، والمثبت لا يجيز العمل بها⁣(⁣٤).

[هل النقص من العبادة نسخ لها]

  (و) أما (النقص منها) - أي: من العبادة - فإنه (نسخ للساقط اتفاقاً) بين العلماء، سواء كان له تعلق بالمنقوص منه - بأن كان شرطاً أو شطراً - أو لا، كإحدى الخمس. (لا) أنه يكون نسخاً (للجميع) من الساقط والباقي (على) المذهب (المختار) للجمهور، منهم المنصور بالله والإمام يحيى @ والكرخي وأبو عبدالله البصري وأبو الحسين والرازي والشيخ الحسن الرصاص، سواء كان المنقوص جزءاً أو شرطاً؛ لأن نقص كل منهما لو استلزم نسخ الباقي لافتقر ثبوت حكمه⁣(⁣٥) إلى دليل ثان غير الدليل الأول، لأن المفروض أن الدليل⁣(⁣٦) الأول منسوخ، والإجماع منعقد على أن الباقي لا يفتقر في وجوبه إلى دليل ثان.

  وقال القاضي عبدالجبار ومال إليه أبو طالب # في المجزي: إنه إذا سقط جزء من العبادة كركعة أو ركوع كان نسخاً لها، وإن كان شرطاً لها كالطهارة والنية والاستقبال لم يكن نسخاً.


(١) النسخ بالزيادة.

(٢) النسخ بالنقصان.

(٣) أي: وكزيادة اعتبار.

(٤) لأن القائلين بالنسخ لا يعملون بالآحاد؛ لأنه يؤدي إلى نسخ المتواتر وهو القرآن بالآحاد.

(٥) الذي هو الوجوب.

(٦) أي حكم الدليل الأول.