[هل الزيادة على العبادة نسخ لها]
  بطريق التبعية كغسل جزء من الرأس بعد الأمر بغسل(١) الوجه، أو مبينة لمجمل كإيجاب النية والترتيب(٢) بعد نزول آية الوضوء - فكذلك(٣) اتفاقاً(٤).
  وإن حصل شرط النسخ؛ فإن كانت(٥) تغير المزيد عليه تغييراَ شرعياً فاختار أبو طالب # والقاضيان(٦) والغزالي: أن الزيادة حينئذ (نسخ لها إن لم يجز المزيد عليه من دونها) بأن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعًا، بحيث إنه لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة لم يجز(٧)، إما بناء على أن الإجزاء حكم شرعي، أو لتحمله(٨) الوجوب، كزيادة ركعة في الفجر، فإن كانت مزيدة قبل التشهد فنسخ لوجوبه بعدهما بلا فصل، وإن كانت مزيدة بعده فنسخ لوجوب التسليم بعده.
  أما إن كان المزيد عليه يجزي بلا استئناف، كزيادة عشرين في جلد القاذف وتغريب(٩) البكر لم تكن نسخاً(١٠).
  وقيل: إن الزيادة نسخ مطلقاً، وقيل: ليست بنسخ مطلقاً.
  والضابط: أن الناسخَ رافعُ الحكم الشرعي، والخلاف في الجزئيات؛ فالنافون لكون الزيادة نسخاً على الإطلاق يحكمون بأن حكم المزيد عليه باق؛ وأن التعبد بنحو الركعتين ووجوبه واستحقاق الثواب عليه - حاصل بعد زيادة نحو الركعة الثالثة كما كان قبلها؛ والمثبتون على الإطلاق يحكمون بأن الزيادة قد
(١) فإن هذه الزيادة قد كانت وجبت قبل الأمر بها نظراً إلى أنه لا يتم الواجب إلا بها.
(٢) بقوله: ابدأوا بما بدأ الله به.
(٣) أي: ليست بنسخ.
(٤) أي: ليس بنسخ.
(٥) أي: الزيادة.
(٦) القاضي جعفر والقاضي عبدالجبار.
(٧) وتجب إعادته.
(٨) «بمحل نحو» نخ.
(٩) وزيادة: تغريب.
(١٠) لأنه لا يلزم من زيادتهما استئناف الحدين، وإنما يلزم ضمهما إليهما.