[الأمارة]
[الأمارة]
  (وأما ما يحصل عنده الظن) بالغير (فأمارة) أي: فهو المسمى بالإمارة لا بالدليل. وإنما قال: «يحصل» دون «يلزم» تنبيها على أنه ليس بين الظن وبين شيء(١) ربط عقلي؛ لانتفائه مع بقاء سببه، كما إذا رئي سحاب فظن حصول المطر فلم يمطر، فزال الظن مع بقاء السحاب، والله أعلم.
  (ويسمى) ما يحصل عنده الظن (دليلا توسعا)، أي: تَجَوُّزًا. ومنهم من لم يفرق بينهما ويقول في حقيقتهما: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
[العِلْم]
  (والعِلْم) المذكور في حد الدليل، فاللام للعهد الذكري، فيكون المراد به علم المكلف؛ لأنه المتصف بكونه بواسطة(٢)، دون علم الباري تعالى، فإنه واجب لذاته لا يتصف بواسطة، ولقرينة اقترانه بما لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى من قسمته إلى ضروري واستدلالي، ومن نحو الظن.
  ثم إنَّ أخْذَ قَيْدٍ مجهولٍ في حد ثم تعريفه بَعْدُ قاعدةٌ جرى عليها الجمهور كالمصنف وابن الحاجب(٣) في كافيته، والقياس: تعريف العلم - مثلاً - ثم الدليل؛ لئلا يكون تعريفا بالمجهول، والله أعلم.
  (هو المعنى) يشمل المعاني اعتقاداً كانت أو غيره (المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده) مع تطابقهما في نفس الأمر، فيخرج الجهلُ مطلقا،
= الشكل الأول بحسب الكيف: إيجاب الصغرى، وبحسب الكم: كلية الكبرى، فاختلال أحدهما فساد صوري.
(١) وهو الأمارة.
(٢) أي: بواسطة الدليل.
(٣) هو أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر الكردي المالكي، نحوي أصولي بارع، من أشهر كتبه في أصول الفقه مختصر المنتهى، توفي سنة ٦٦٤ هـ. وفيات الأعيان.