[أول الأدلة: الكتاب]
[الأدلة الشرعية]
  (والأدلة) قد عرفْتَ أنها موضوع الفن الذي لا يبحث الأصولي إلا عن أحوالها: من إثبات كونها أدلة، وكون معناها موجبا أو محرما، أمرا أو نهياً، منطوقاً أو مفهوماً، أو نحو ذلك، وتقسيمه إلى أنواعه. (الشرعية(١)) عند الأكثر أربعة:
  (الكتاب) العزيز، (والسنة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، (والإجماع) من أهل البيت $ أو من الأمة، (والقياس).
  ووجه الانحصار أن يقال: الدليل إما متلو أو لا.
  الأول الكتاب، والثاني إما أن يصدر من النبيء ÷ أو لا.
  الأول السنة، والثاني إما أن يصدر عن جميع الأمة أو العترة أو لا.
  الأول الإجماع، والثاني إن كان إلحاق فرع بأصل لمشاركته في علته فالقياس.
  والمراد بالمذكورات ما جمع شروط صحة الاستدلال: من عدم الإجمالِ والنسخِ والتخصيصِ والمعارضِ ونحو ذلك من شروط الأخبارِ والإجماعِ والقياسِ؛ فاللام في كل منها للجنس لا للاستغراق.
  وهذا الحصر ينافي(٢) ما بناه فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - من أنه يجب علينا الأخذ بشرع من قبلنا ... إلخ، وبما ذكر في خاتمتها من دلالة العقل.
[أول الأدلة الكتاب]
  (فالكتاب: هو) في الأصل مصدر، والمراد به هنا المكتوب، كاللفظ بمعنى الملفوظ، واشتقاقه من الكَتْب(٣)، وهو الضم والجمع؛ إذ هو حروف وكلمات ومسائل مضمومة مجموعة؛ ومن ثم سميت الجماعة كتيبة لاجتماعها، قال:
(١) «والشرعية». نخ.
(٢) في نسخة: «يهدم».
(٣) في المادة.