[الدليل الثالث الإجماع]
  إلى: «كل حيوان إنسان»، وقد كان الأصل: «ليس بعض الحيوان بإنسان».
  والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها(١)؛ لصدق: «لا شيء من الإنسان بفرس»، وكذب: «لا شيء من اللافرس لا إنسان»؛ لأن من أفراد اللافرس إنساناً، وهو يلزم أن يصدق سلبُ(٢) الإنسان عنه(٣)، وهو باطل، والله سبحانه أعلم.
[الدليل الثالث: الإجماع]
  (فصل: و) الدليل الثالث: هو (الإجماع) وهو لغة: العزم، قال الله حكاية: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}[يونس ٧١]، أي: اعزموا، وقال ÷: «لا صيام لمن لم يُجْمِع الصوم(٤) من الليل» أي: لم يعزم ويقطع بالنية. والاتفاق والانضمام أيضاً، ومنه قولهم: أَجْمَعَ الرجل، إذا انضم إليه غيره فصار ذا جمع، كـ «أتْمَرَ» و «ألْبَنَ» أي: صار ذا تمرٍ ولبنٍ، ومنه: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه.
  وأما في اصطلاح أهل الشرع فإنه عام وخاص، فالعام: (هو اتفاق) جميع (المجتهدين) فيما أجمعوا عليه قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو غيره(٥)، ولو عبيداً أو نساءً؛ إذ لم يفصل الدليل، فلا ينعقد مع خلاف أحد ممن ذكر. ويشمل مجتهد التابعين؛ لذلك، ولاشتهار انتصابهم للفتيا، واقتعادهم دست(٦) العلماء، كما روي أن أنس بن مالك رجع إلى الحسن(٧)، وابن عمر سُئل عن فريضة فقال: سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها. وسُئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فقال مشيراً إلى سؤال مسروق، ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. وأمير المؤمنين #
(١) يعني بل تنعكس سالبة جزئية.
(٢) فاعل «يصدق».
(٣) الضمير عائد إلى: اللافرس.
(٤) «الصيام». نخ.
(٥) سكوتاً أو تقريراً.
(٦) أي: مقعد.
(٧) أي: الحسن البصري.