شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[مستند الإجماع]

صفحة 143 - الجزء 1

  وأيضاً الاتفاق على الظني دون القطعي محال [عادة عند جمهور أئمتنا $ وغيرهم⁣(⁣١)].

  وإلا يكن قطعيًّا فيحتمل أن يكون هو السند وأن يكون غيره؛ لسعة الظنيات.

  ولا يجوز جهل الأمة بدليل راجح إن لم يعمل أحد منهم على وفقه؛ لأنه إجماع على الخطأ. وإن عملت أو بعضها على وفقه جاز؛ إذ ليس إجماعاً منهم على عدمه؛ فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم، وإلا لزم عدم ما لم يتفقوا على العلم به، وهو باطل بالضرورة.

  (وأنه يصح أن يكون مستنده قياساً) جليًّا كان أو خفيًّا؛ لأنه لو فرض وقوعه عنه لم يلزم منه محال، كخبر الواحد، والمتواتر الظني الدلالة؛ إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنوناً. ولإجماعهم على حد الشارب؛ فإن عليًّا # أثبته بالقياس، وأجمعوا على رأيه حيث قال: (إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفترين). أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الديلي، وهو منقطع، لكن وَصَلَهُ الحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وقد روى أئمتنا $ والفقهاء ذلك عن رسول الله ÷، وفي الصحيحين عن أنس أنه ÷ جلد في الخمر⁣(⁣٢) بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

  (أو اجتهاداً) وهو مرادف القياس عند الشافعي، ومباين له عند الكرخي؛ لأنه عنده ما لا أصل له.


(١) ما بين المعكوفين لا يوجد في بعض النسخ.

(٢) وينظر في الجمع بين هذا وما رواه في مجموع زيد بن علي # عنه # أنه قال: من مات في جلد الزنا والقذف فإنه لا دية له، كتاب الله قتله، ومن مات في حد الخمر فديته في بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه.