شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[انقسام القياس باعتبار الجامع]

صفحة 168 - الجزء 1

  و (إلى: جلي) وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله ÷: «من أعتق شقصاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد - قوِّم عليه قيمة عدل» ... الحديث⁣(⁣١). فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيهما، وأن لا فارق بينهما سوى ذلك.

  (وخفي) وهو: ما لم يقطع بنفي الفارق فيه⁣(⁣٢)، بل قامت عليه أمارة ظنية، قيل⁣(⁣٣): وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل منها، ولكنه أقوى شبهاً بأحدها، مثاله: ما يقول الشافعي في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة، فيقول الحنفي: طهارة بالماء فلا تجب النية كإزالة النجاسة؛ فقد تجاذبه أصلان كما ترى: الصلاة وإزالة النجاسة. وسمي خفياً لافتقاره إلى النظر في ترجيح أيِّ الشبهين.

[انقسام القياس باعتبار الجامع]

  (و) باعتبار المعنى الجامع فيه (إلى) ثلاثة أقسام:

  (قياسِ علة، وقياسِ دَلالة) - بفتح الدال وكسرها وضمها -، وقياسٍ في معنى الأصل؛ لأنه إما أن يكون⁣(⁣٤) بذكر الجامع، أو بإلغاء الفارق.

  فإن كان بذكر الجامع: فإما أن يكون المذكور المصرح به هو العلة نفسها فهو قياس العلة، سواء ثبتت بنص أو بغيره. وأمثلته كثيرة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

  وإما أن يكون المذكور وصفاً ملازماً⁣(⁣٥)، كقياس قطع⁣(⁣٦) الجماعة بواحد على


(١) تمامه: «فأعطى شركاه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق».

(٢) أي: ما كان احتمال الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص.

(٣) لفظ «قيل» غير موجود في نسخة المؤلف.

(٤) أي: الحمل.

(٥) أي: ملازماً للعلة. وفي نسخة: مساويا لها.

(٦) «يد». نخ