شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[أركان القياس]

صفحة 176 - الجزء 1

  الكتاب أو السنة، قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً، قطعياً كان أو أمارة، فإنه⁣(⁣١) يطلق على ما هو أعم منهما⁣(⁣٢).

  ولا يشترط في إثباته اتفاق الأمة أو العترة أو الخصمين، بل للقائس أن يثبته بما تقدم ثم يثبت العلة بمسلك من مسالكها الآتية إن شاء الله تعالى (وإن لم يكن مجمعاً عليه) كذلك (ولا اتفق عليه الخصمان).

  وقولُه: (على) القول (المختار) عائدٌ إلى المسألتين، فإن بعضهم أجاز التعبد بالقياس في كل فرد فرد، بمعنى أن كلاً من الأحكام صالح لأنْ يثبت بالقياس، بأن يدرك معناه، ومعنى ضرب الدية على العاقلة مدرك، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بقسط من الزكاة.

  وبعضهم يشترط الإجماع على حكم الأصل، أو الاتفاق بين الخصمين.

  قلنا: أدلة القياس لم تعتبر ذلك، وقاس الصحابة على أصول ليست كذلك.

[أركان القياس]

  (و) لما فرغ من بيان ماهيةِ القياس وأقسامِهِ وكونِهِ أحد الأدلة الشرعية عَقَّبَهُ ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها، وشرائطها، فقال:

  (أركانه) المشار إليها في الحد (أربعة: أصل) وهو المشبه به الذي هو محل الحكم، وهو في الأصل: ما يبتني عليه غيره؛ فلذا لم يستبعد⁣(⁣٣) جعله الدليل⁣(⁣٤)، أو الحكم⁣(⁣٥)، أو العلة الثابتة في محل الوفاق⁣(⁣٦)، إلا أنه الذي عليه اصطلاح الأصوليين والفقهاء.


(١) أي: الدليل.

(٢) القطعي والظني.

(٣) أي: لم يستبعده أبو الحسين كما في الفصول. منه.

(٤) أي: دليل حكم المحل، وهو النص أو الإجماع.

(٥) أي: حكم المحل، وهو التحريم مثلاً.

(٦) وهو الأصل.