[شروط الفرع]
  فإن اختلف الحكم لم يصح. مثاله: إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن ظهاره يوجب الحرمة في حقه، فإن الحرمة في الأصل مقيدة؛ لأن غايتها الكفارة، وفي الفرع مطلقة؛ لأن الذمي ليس من أهل الكفارة التي فيها معنى العبادة؛ فاختلف الحكمان.
  فلو قُبِلَ مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا موالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بعضها على بعض بأمر يجمعها؛ إذ المسائل المتنافية الأحكام لن تخلو عن أمر يجمعها، ويقاس فيها حكم جملي على حكم جملي، ومثل هذا مهازلة في الدين.
  مثاله: لو قال قائل: البيع شرعي فاعتبر فيه شرائط لصحته قياساً على الصلاة، والعلة كونهما شرعيين، والله أعلم.
  قيل(١): وهذا الشرط يختص قياس الطرد؛ لأن الثابت بقياس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم.
  (وفي) شرعيتهما على نحو واحد من (التغليظ والتخفيف) والعزيمة والرخصة؛ لأن مبنى القياس على اعتبار الشبه، ومع الاختلاف في ذلك لا شبه بينهما معتبر، فليس قياس أحدهما على الآخر للجامع أولى من الفصل بينهما للفاصل، فالحال في ذلك كالحال في علتين متعارضتين؛ فليس تعليق الحكم على إحداهما أولى منه على الأخرى، فلا يقاس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنوناً فيه بجامع كونهما شرطاً للصلاة، ولا مسح الرأس على ما يمم(٢) في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحاً؛ لأن التيمم مبني على التخفيف؛
(١) مخدوش في نسخة.
(٢) «ييمم». نخ