[شروط الحكم]
  بل كانت واقعة متجددة، ولا علمت العلة الجامعة، بل اكتفى كل بظنه، وقد خالف قياس كلٍّ مذهب الآخر؛ فبطل اشتراط ذلك.
[شروط الحكم]
  (وشرط الحكم) الذي هو أحد أركان القياس (هنا) أي: فيما نحن فيه من القياس الشرعي، وفيه إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما سبق، ولكنه هنا - أعني في أصول الفقه - يشترط في حكم الأصل (أن يكون شرعياً) أي: ثابتاً بدليل شرعي؛ لأن المراد بالقياس فيه: القياس الشرعي؛ لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع. وأن يكون عملياً: قطعياً أو ظنياً اتفاقاً، أو علمياً قطعياً عند القاسم والهادي والناصر $، وقدماء المعتزلة والأشاعرة؛ بناء على أنه حينئذ قطعي؛ ولذا أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس؛ فكفروا من قال: إن الله رابع أربعة قياساً على من قال: إن الله ثالث ثلاثة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وفسَّقوا من سرق عشرين درهماً(١) قياساً على من سرق عشرة من حرز. وقد فهم من العبارة ذلك. وأنه (لا) يصح أن يكون الحكم (عقليًّا)؛ لخروج الأحكام العقلية عما نحن فيه وإن كان القياس يدخل فيها، قطعياً كان أو ظنياً، كالأمور المستدفع بها الضرر والمستجلب بها النفع، فإن بعض ذلك يقاس على بعض.
  فيمتنع إثبات الحكم العقلي بالقياس الشرعي اتفاقاً، نحو أن يقال في نقل العين المغصوبة: استيلاء حرَّمَه الشرع فوجب كونه ظلماً كالغاصب الأول، فهذا لا يصح؛ لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضرراً عارياً عن نفعٍ ودفعٍ واستحقاقٍ.
  (و) أنه (لا) يصح أن يكون الحكم (لغويًّا) نحو أن يقال في اللواط: وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانياً كواطئ المرأة، فهذا لا يصح؛ لأن [إجراء(٢)]
(١) من حرز.
(٢) نخ.