[طرق العلة]
  كالعدة، ورافعةً، كالطلاق(١)، وصالحةً للأمرين(٢)، كالرضاع(٣). وحقيقيَّةً، كما ذكر، وإضافيةً، كالأبوة في تعليل الولاية.
  ولما كان قولُه: «ويصح تقارن العلل» مظنةَ أن يقال: فإذا اقترنت فتعارضت فما حكمها؟ أجاب بقوله: (ومتى تعارضت) العلل بأن اقتضى بعضها خلاف ما يقتضيه الآخر في الفرع (فالترجيح) - حينئذٍ - واجب على صاحب الاجتهاد الصحيح بلا خلاف، وإنما الخلاف حيث لا يحصل ترجيح، وسيأتي هو وبيان وجوهه في بابه إن شاء الله تعالى بمعونته وكرمه.
[طرق العلة]
  (و) أما (طرق العلة) ومسالكها الدالة على عليتها؛ لأن كونَ الوصف الجامع علةً حكمٌ غير ضروري، فلا بد في إثباته من الدليل - فهي: (أربع على المختار) عند المصنف تبعاً لابن الحاجب:
[أول طرق العلة: الإجماع]
  (أولها) أي: الطرق الأربع (الإجماع)، وإنما قدمه على النص الذي هو أصله لأن الإجماع أقوى، قطعياً كان أو ظنياً؛ ولذا يقدم على النص عند التعارض، ولأن النص تفاصيله كثيرة.
  (وذلك) أي: والمراد (أن ينعقد) أي: الإجماع (على تعليل الحكم بعلة معينة) كإجماعهم في حديث مسلم والترمذي والنسائي: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» على أن علته شغل القلب وتشويش الغضب للفكر.
(١) فإنه يرفع أحكام الزوجية بعد ثبوتها.
(٢) أي: الدفع والرفع.
(٣) مثال الرفع: أن ترضع الزوجة الكبرى الصغرى فيحرم نكاح الصغرى والكبرى إن كان قد دخل بالكبرى؛ لرفعه بالرضاع. ومثال الدفع أن ترضع الزوجةَ امرأةٌ أجنبيةٌ فيحرم على الزوج نكاحها بعد أن كانت تحل له، لكن دفع الرضاع ذلك.