[الملائم المرسل]
[الملائم المرسل]
  (فا) لأول، وهو ا (لملائم) من (المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار) بأن لا يثبت في الشرع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه، (لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية)، وله أمثلة: (كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة) الكلية، وهي خشية استئصال الكفار المسلمين إن لم يُرْمَ الأسارى الذين يترِّس بهم الكفار، فيجوز حينئذ رميهم وإن أفضى إلى قتل الترس؛ لما فيه من دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة، وذلك ملائم لتصرفات الشرع؛ لأنه قد روعي فيه دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة، كقطع اليد المتآكلة، والفصد، والحجامة؛ لسلامة الجسد.
  أما الضرورة الجزئية - وهي نحو: خشية(١) عدم استيلاء(٢) قلعة يترس أهلها بمسلمين - فلا يبيح ذلك قتل المسلمين؛ لأن حفظ ديننا غير متوقف على الاستيلاء على تلك القلعة. ومثله توهم غرق أهل السفينة في البحر، فإنه لا يبيح رمي بعض أهلها. ومثله وقوع جماعة في مخمصة، فلا يبيح أكل أحدهم بالقرعة؛ لكون المصلحة جزئية، ذكره في حاشية الفصول عن الإسنوي.
  (وكقتل الزنديق) - بكسر الزاي، وهو الزندي، والزند: اسم كتاب مَزْدَك الذي ظهر في زمان قياد وأباح الفروج وقتله أنو شَرَوَان - وهو: من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أو من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، أو من يقول بقدم العالم. والذي ينبغي أن يراد هنا هو الأول. (وإن أظهر التوبة) فإنها لا تقبل، ولا يصير بذلك محقون الدم، بل يسفك ويقتل؛ إذ مذهبه ودينه جواز التَّقِيَّة، فلو قبلنا توبته لم يمكن زجر زنديق أصلاً، والشرع ملتفت إلى الزجر عن المعاصي في الجملة، حكى ذلك المنصور بالله(٣) # وصاحب الجوهرة(٤) عن كثير من أهل
(١) «عدم». نخ.
(٢) «استئصال». نخ.
(٣) هو الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان # أبو محمد المنصور بالله، من كبار أئمة أهل البيت متبحر في جميع العلوم ولد سنة ٥٦١ هـ، ودعا وقام بالأمر سنة ٥٩٣ هـ له مؤلفات كثيرة أجلها الشافي =