شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل]

صفحة 231 - الجزء 1

  وإما بِنَفْيِ لازمها، واللازم المختص بالمناسبة أربعة: الإفضاءُ إلى المصلحة، وعدمُ المفسدة المعارضة⁣(⁣١)، والظهورُ، والانضباطُ؛ فنفي كل واحد⁣(⁣٢) سؤال.

  وغير المختص: إما الاطرادُ، فنفيه بعد إلغاء قيدٍ كسرٌ⁣(⁣٣)، وبدونه نقض.

  وإما⁣(⁣٤) عدم المعارضة⁣(⁣٥) بمعنى آخر، فثبوتها⁣(⁣٦) سؤال⁣(⁣٧).

[السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل]

  فأولها وهو (السادس) من الاعتراضات: (منع وجود المدعى علة في الأصل، مثاله: أن يقال في الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير، فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً، وجوابه: بإثبات) وجود الوصف بما هو طريق ثبوت مثله، فإذا كان الوصف حسيًّا فبالحس، أو عقليًّا فبالعقل، أو شرعياً فبالشرع، فإثبات (ذلك في الخنزير) بالشرع.

  ومثال ما يجمع الثلاثة أن يقال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كالمحدد.

  فيقال: لا نسلم أنه في الأصل قتل أو عمد أو عدوان. فيقول المستدل: هو قتل حسًّا⁣(⁣٨)، وعمد عقلاً بأماراته، وعدوان شرعاً؛ لتحريمه.


(١) صفة للمفسدة. ووجودها هو سؤال القدح في المناسبة؛ لأن معناه معارضة المفسدة بمصلحة راجحة أو مساوية. سيلان.

(٢) يعني من هذه الشروط الأربعة.

(٣) هذا مخالف لمعنى الكسر؛ إذ هو نقض الحكمة فقط ولا إلغاء فيه كما سيأتي. قال سيلان: ولعله يقال: بنوا في هذا المحل خاصة على أن لا فرق بين الكسر والنقض المكسور.

(٤) عطف على قوله: إما الاطراد، يعني غير المختص إما الاطراد وإما عدم المعارضة في الأصل بمعنى آخر، أي: بوصف أبداه المعترض معارض لوصف المستدل.

(٥) عند المستدل.

(٦) أي: ثبوت المعارضة المنفية عند المعترض بأن توجد المعارضة بوصف آخر.

(٧) وهو السؤال العاشر.

(٨) ينظر في انتصاب «حسا» وما بعده، وعبارة شرح المختصر: فلو قيل: لا نسلم أنه قتل، قال: بالحس. =