شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[منع كون الوصف المدعى علة]

صفحة 232 - الجزء 1

[منع كون الوصف المدعى علة]

  وثانيها وهو (السابع) من الاعتراضات: (منع كون ذلك الوصف) المدعى عليته (علة، مثاله: أن يقال في المثال السابق: إن كَوْنَ الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في كون جلده لا يقبل الدباغ غَيْرُ مسلم). واختلف في قبوله، فذهب بعض إلى أنه لا يقبل؛ لتمام⁣(⁣١) القياس بأركانه. والمختار قبوله؛ لأن رده يستلزم تصحيح⁣(⁣٢) كل وصف طردي، ولا إلحاق إلا بجامع يُظَن صحته؛ [لأن ظن صحته مأخوذ في حقيقة القياس]⁣(⁣٣).

  (وجوابه) حينئذ (بإثبات العلة) أي: علية ذلك الوصف (بإحدى الطرق) من الإجماع والنص والسبر والتقسيم ونحوها، فيرِد على كل من تلك المسالك ما يليق به من الأسئلة.

  فيرِد على ظني الإجماع - كقولنا: أجمعوا على أنه لا يجوز رد الثيب الموطوءة مجاناً؛ لأن عليًّا # منع الرد، وعمر وزيداً أوجبا نصف عُشر القيمة، وفي البكر عشرها، من غير نكير - منعُ⁣(⁣٤) وجود الإجماع؛ لصريح المخالفة⁣(⁣٥). أو منعُ دلالة السكوت على الوفاق. أو الطعنُ في سنده: إما بالمطالبة بتصحيحه، أو بأن ناقله فلان وهو ضعيف؛ لخلل عدالته أو ضبطه أو نحو ذلك. أو معارضةٌ⁣(⁣٦):


= وقد يقال: إنه منصوب على الظرفية، أي: في الحس وفي العقل وفي الشرع. وفي حاشية يقال: على التمييز أو الظرفية أو المصدرية أو الحالية. ح. غ.

(١) لأنه إلحاق معلوم بمعلوم بجامع، وقد حصل.

(٢) يعني يؤدي إلى التمسك بكل طردي مما قطع بأنه لا مدخل له في العلية؛ إذ المستدل يكون واثقاً بأنه ليس للمعترض منع كونه علة؛ فيتمسك بأي وصف اتفق وإن كان طردياً.

(٣) ليس مأخوذاً في حقيقة القياس، والذي في العضد معتبر في حد القياس، والاعتبار غير الأخذ؛ إذ الأخذ لا بد أن يكون ملفوظاً به، بخلاف الاعتبار. شرح غاية. (*) ما بين المعكوفين مخدوش في نسخة المؤلف.

(٤) فاعل يرد.

(٥) حيث ذهب البعض إلى جواز الرد مجاناً.

(٦) هكذا في النسخ، وفي الغاية: ومعارضته.