[العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع]
[العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع]
  وخامسها هو (العشرون) من الاعتراضات: (اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع، مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً، فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما، ففي الزنا منع اختلاط النسب) المفضي إلى عدم تعهد الأولاد، (وفي اللواط دفع رذيلته، وقد يتفاوتان(١) في نظر الشارع). وحاصله كالفرق لإبداء خصوصية في الأصل، كأنه قال: بل العلة ما ذكرت مع كونه موجباً لاختلاط النسب، فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل.
  (وجوابه) كجوابها، وذلك(٢): (ببيان استقلال الوصف بالعلية) بشيء من مسالك العلة (من دون تفاوت)، ولا يتأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوه الأخر من جواب المعارضة، مثل: منع وجود الوصف، أو بيان خفائه؛ لأن هذا نوع مخصوص من المعارضة في الأصل، كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضمة إلى وصف المستدل، لا إبداء وصف آخر مستقل بالعلية.
  النوع السادس: وهو الوارد على قوله: فيوجد الحكم في الفرع، ولا سبيل إلى منعه نفسه؛ لقيام الدليل(٣) عليه، فكان الاعتراض: إما بمجرد دعوى المخالفة بين الحكمين(٤)، أو بضم إن دليلك يقتضي ذلك(٥)، ويسمى القلب، فانحصر في صنفين:
(١) أي: فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى.
(٢) «بما أمكن من جواباتها، والأظهر أن يكون». نخ. بدل قوله: كجوابها وذلك.
(٣) وهو القياس.
(٤) أي: حكمي الأصل والفرع.
(٥) أي: المخالفة.