[الحادي والعشرون: دعوى المخالفة]
[الحادي والعشرون: دعوى المخالفة]
  أولهما وهو (الحادي والعشرون) من الاعتراضات: (دعوى المخالفة) بين حكم الأصل وحكم الفرع، (مثاله: أن يقاس النكاح على البيع(١) ، أو البيع(٢) على النكاح) في عدم الصحة (بجامع في صورة)، فالمستدل حين حاول إلحاق النكاح بالبيع أو العكس قد أثبت في الفرع حكماً مماثلاً لحكم الأصل.
  (فيقول المعترض) بعد تسليم علة الأصل في الفرع: (الحكم مختلف، فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة، وهما مختلفان) حقيقة وإن تساويا بدليلك صورةً، فالمطلوب مساواته له حقيقة، فما(٣) هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك، والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسداً؛ لأن المقصود منه إثبات محل النزاع.
  (والجواب: أن البطلان شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه)، وإنما اختلف المحل كونه بيعاً ونكاحاً، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحالّ فيه، بل هو شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعاً عنه؟ فيلزم امتناعه أبداً.
[الثاني والعشرون: القلب]
  وثانيهما وهو (الثاني والعشرون) من الاعتراضات: (القلب(٤) ، وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكماً مخالفاً لحكمه الذي
(١) بأن يقال: عقد يملك به البضع فلا يصح من دون إيجاب وقبول، فقد أثبت في الفرع حكماً مماثلاً لحكم الأصل.
(٢) كالبيع إذا قيس على النكاح في عدم حل الانتفاع بمجرد المعاطاة، وعكسه قياس النكاح على البيع في حل الانتفاع بمجرد المعاطاة بجامع كون كل منهما معاوضة لطلب الانتفاع.
(٣) «ما» موصولة.
(٤) ولا يعني به ههنا قلب دليل المستدل، بل تعليق المعترض نقيض الحكم على الوصف الذي جعله المستدل علة الحكم.