[الاستحسان]
  عبدالله: هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها إلى خلاف النظير لوجه(١) أقوى.
  وقال المؤيد بالله # وبعض الحنفية: هو العدول من قياس إلى قياس أقوى. وهو أخص مطلقاً من الأول.
  قال سعد الدين: والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه: (عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي) السابق إلى الأفهام. وقيل: غير ذلك.
  (وقد يكون ثبوته بالأثر) وينبغي أن يفسر الأثر في كلام المصنف هنا بما ورد عنه ÷، حتى يَصْدُق قولُه بعد: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ إذ من جملة الأثر بالمعنى المصطلح الذي ذكره النووي في صدر شرح مسلم: قول الصحابي. وسيأتي ما فيه من الخلاف. ومثاله: السلم والإجارة، فالقياس يقتضي منعهما؛ لأنهما بيع معدوم، لكن ثبتا بالنص.
  (و) قد يكون (بالإجماع) من الأمة أو من العترة $، كدخول الحمام والاستصباغ، القياس يقتضي منعهما؛ لجهالة ما يستغرق من المنافع والماء، وثبت بإجماع المسلمين على جوازه.
  (و) قد يكون (بالضرورة) كالحكم بطهارة الحياض(٢) والآبار على أصل الحنفية.
  (و) قد يكون (بالقياس الخفي) وأمثلته كثيرة، كسور سباع الطير، القياس الجلي يقتضي نجاسته عند الحنفية كسور سباع البهائم، وهو طاهر بالقياس الخفي؛ لأنها تشرب بمناقيرها، وهي عظام طاهرة.
  وقد اختلف فيه: فأثبته أئمتنا $ والحنفية، ورواية ابن الحاجب عن الحنابلة، وأنكره الشافعية والمريسي والأشعرية، ورواية جمع الجوامع وشرحه عن الحنابلة، وبالغوا في إنكاره حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شَرَّع -
(١) كمسألة المصراة، ومسألة نبيذ التمر، فإن تغير الماء بطاهر غير مطهر يبطل إجزاءه للوضوء، وقد أخرج عن ذلك نبيذ التمر.
(٢) أعني بعد النزح، فإن القياس على سائر المتنجسات أنها لا تطهر بذلك، لكن طهرت ضرورة.