[دلالة الإيماء]
  كونه نبياً صلى الله عليه وآله وإمكان السؤال والنطق بالجواب معجزة - قَاضٍ بأنهم لم يريدوا نفس القرية؛ لأن سؤال الجماد غير معقول.
  وأما الصحة الشرعية: فَمثل قولك: (أعتق عبدك عني على ألف) لاستدعائه تقرير الملك؛ لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعاً، فكأنك قلت: أعتقه عني مملكاً لي على ألف، ويسمى هذا البيع الضمني؛ لأن سؤاله متضمن لِلإيجاب، وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة.
  ومثله أن يقول مالك العبد: أُعْتِقُ أنا عبدي عن كفارتك؟ ويقول الآخر: أَعْتِقْ، أو: نعم؛ فإنه إذا أعتقه كان بيعاً قائماً مقام قوله: أعتق عبدك عن كفارتي، وقول مالك العبد: أَعتقتُ(١) قائم مقام القبول للبيع وللوكالة.
  وكذا لو قال مالك العبد: آعْتَقْتَ أنت عبدي عن كفارتك؟ فقال: أَعتَقْتُ. ولا بد من ذكر العوض حتى يكون بيعاً، وإلا كان تمليكاً بغير عوض؛ فلا يكون له شيء من أحكام البيع.
[دلالة الإيماء]
  (وإن) قصد ذلك اللازمَ ولكن (لم يتوقف) الصدق(٢) والصحة العقلية والشرعية عليه(٣)، (واقترن) ذلك اللفظ الملزوم للازمه المفروض كونه مقصوداً للمتكلم (بحكمٍ) أي: وصف (لو لم يكن) اقترانه(٤) به(٥) (لتعليله) أي: لِأجل كون المقارِن علةً للمقارَن (لكان) ذلك الاقتران (بعيداً) وقوعه من الشارع (فتنبيهُ نَصٍِّ وإيماءٌ) يفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به، فيقال:
(١) أُعتِقُ (نخ).
(٢) أي: صدق ذلك النطق.
(٣) أي: على المعنى الذي يلزم من اللفظ.
(٤) أي: ذلك اللفظ.
(٥) أي: بالحكم.