شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[دلالة الإشارة]

صفحة 10 - الجزء 2

  وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥]، مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}⁣[لقمان: ١٤]، فإِنه يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وليس مقصوداً في الآيتين، بل المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال، وفي الثانية: بيان مدة الفصال، ولكن لزم منه ذلك⁣(⁣١) كما ترى.

  روي أن أول من استنبط ذلك أمير المؤمنين #، وقيل: ابن عباس.

  ومنها: ورودُه⁣(⁣٢) بحدوث شيء⁣(⁣٣) في وقت له اسم، ثم يرد مرةً أخرى بحدوثه مرة أخرى في وقت له اسم غير الاسم السابق⁣(⁣٤)؛ فيعلم أن المسمى بالاسم الثاني هو الأول أو بعضه، مثاله: قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}⁣[البقرة: ١٨٥]، مع قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ١}⁣[القدر]، فيعلم أن ليلة القدر إحدى ليالي رمضان؛ إذ لا تكون كله. رُويَ هذا الاستنباطُ عن ابن مسعود، والله أعلم.

  ومنها: قولُه تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}⁣[الأحزاب: ٤٩]، فإنها تدل على أن العدة حق للزوج؛ فتسقط النفقة بنشوزها فيها. وقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ..} الآية [البقرة: ١٨٧]، فإنها تدل على جوازِ إصباح الصائم جنباً⁣(⁣٥) وعدمِ إفساد الصوم، ولم يقصد ذلك في الآيتين.

  و (كقوله ÷: «النساء ناقصات عقل ودين») فلما (قيل) له ÷: (وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي(⁣٦) ، وأما نقصان عقلهن


(١) أي: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

(٢) أي: كلام الحكيم.

(٣) وهو نزول القرآن.

(٤) وهو شهر رمضان.

(٥) لأن الليلة اسم للمجموع فيجوز الجماع إلى آخر جزء منها ويلزم الإصباح جنباً.

(٦) كذا رواية المصنف وغيره من سائر الأصوليين، وفي تيسير الديبع ما لفظه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن» قالت امرأة=