شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[المنطوق]

صفحة 11 - الجزء 2

  فلأن شهادة المرأتين برجل» (فإنه) ÷ (لم يقصد) بذلك (بيان أكثر الحيض ولا أقل الطهر، ولكن المبالغة) في نقصان دينهن التي قصدها ÷ (تقتضي ذلك(⁣١)) أي: كون أكثر الحيض نصف عمر المرأة وأقل الطهر كذلك؛ إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره.

  فاللفظ لا يدل على ذلك بصريحه ولا باقتضائه ولا بإيمائه، وإنما يشير إليه إشارة فقط كما تبين.

  قلت: وفي الشرحين⁣(⁣٢) والعضد: فيكون أكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر كذلك. وفيه: أنه لا دلالة في الخبر على ما ذكروه، وإنما يدل على أن مدة تركها للصلاة مثل مدة فعله، واستواء المدتين، من دون إفادة خمسة عشر يوماً بعينها؛ فيحتمل ذلك⁣(⁣٣)، ويحتمل ما ذهب إليه الأصحاب أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر، على أن الشطر يطلق على الجزء مطلقاً⁣(⁣٤)، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٤٤]، فتفسير الشطر بالنصف فيه تسامح.


= منهن جزلة: وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي» أخرجه أبو داود. واللب: العقل، والجزلة: التامة، وقيل: ذات كلام جزل أي قوي شديد. اهـ وفي نهج البلاغة ما لفظه: معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول؛ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام أيام حيضهن وأما نقصان عقولهن فشهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على النصف من مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. اهـ

(١) أي: بيان أكثر الحيض وأقل الطهر.

(٢) لعلهما: شرح ابن لقمان، وشرح ابن حابس.

(٣) أي: أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر كذلك.

(٤) وقد نبه على معنى ذلك الإمام المهدي # وبعض علمائنا، ولأنا لو فرضنا استواء حيضها وطهرها فوقت عدم الحيض أكثر باعتبار الزمن الذي قبل مجيء الحيض؛ لأن الغالب بلوغ النساء بغيره. اهـ