[مفهوم الغاية]
[مفهوم الشرط]
  (و) الثالث: (مفهوم الشرط)، والشرط لغةً: العلامة، ومنه: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}[محمد: ١٨].
  واصطلاحاً: ما استلزم عدمُه عدمَ غيره، وهو: عقلي وشرعي ولغوي، كالحياة للعلم، والطهارة للصلاة، وما يلي نحو «إن»، وهو المراد هنا؛ فهو: ما عُلِّق من الحكم على شيء بأداة شرط، نحو: أكرم زيداً إن دخل الدار؛ فمفهومه عدم الإكرام إن عدم الدخول.
  (وهو) أي: مفهوم الشرط (فوقهما) أي: المفهومين الأولين في القوة، (والآخذ به أكثر) من الآخذ بهما؛ لذلك، فإن الآخذ به هو الآخذُ بهما وبعضُ مَن منعهما؛ لأنه إذا ثبت كونه شرطاً فإنه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط؛ لِأن ذلك معنى الشرط.
[مفهوم الغاية]
  (و) الرابع: (مفهوم الغاية) وهو ما يستفاد من تقييد الحكم بأداة غاية كإلى وحتى، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧]، فمفهومه ارتفاع الحكم بالليل، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] مفهومه أنها إذا نكحت زوجاً غيره حلت له.
  (وهو أقوى منها) أي: من الثلاثة المتقدمة؛ فإن من أخذ بها أخذ به بلا عكس، حتى قال بعض(١) العلماء: إن دلالته على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها من قبيل المنطوق.
  والحجةُ على إثباته أَنَّ معنى قول القائل: صوموا إلى الليل: أن طرفَ المغَيَّا - وهو وجوب الصوم - طرفُ النهار، وهو آخر جزء منه، فتقديرُ الوجوب بعده
= مثلاً: الخبر المقدم يدل على نفي وجوب الزكاة في معلوفة الغنم دون معلوفة سائر الأنعام إلا بالقياس.
(١) فلا وجه لتخصيص الماتن بالخلاف في مفهوم إنما والعدد. والله أعلم