[مفهوم العدد]
  خلافُ المنطوق؛ لاقتضاء التقديرِ كونَ آخر جزء من النهار ليس طَرفاً لِلْمُغَيَّا بعد أن كان معنى المنطوق كونَه طرفاً.
[مفهوم العدد]
  (و) الخامس: (مفهوم العدد(١)) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] أي: لا أكثر من ذلك، وقوله ÷: (في أربعين شاةً شاةٌ) أي: لا في أقل من ذلك.
  وَقَولُ(٢) أبي الحسين(٣) بدلالته(٤) على حكمِ الزائد بالأولى في نحو: «من سرق عشرة قطع»، وعلى حُكمِ الناقص كذلك(٥)، كدلالة تحريم استعمال قلتين(٦) وقعت فيهما نجاسة على تحريم استعمال ما دونهما، وبعدمها في نحو: اجلدوا الزاني مائة، على جهة الإيجاب أو الإباحة - يَقْضِي(٧) بعدم اعتباره(٨)، والله أعلم.
(١) وإذا قيد حكم بعدد فإن دل على ثبوته فيما زاد عليه بالأولى نحو: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» فمفهومه في طرف النقصان وإلا فهو في طرف الزيادة نحو: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}. فصول.
(٢) مبتدأ.
(٣) في المنهاج: وقال أبو الحسين وغيره من أصحابنا: إنه لا يفيد ذلك على الإطلاق، ونقل عن أبي الحسين تفصيلاً طويلاً، منه: قال وإذا أباح لنا جلد الزاني مائة أو أوجبه علينا فإنه لا يدل على حكم ما زاد على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر الزيادة ولا يقتضيه من جهة الأولى، انتهى.
فأفاد المصنف أن هذا الكلام يقضي بأنه لم يعتبر مفهومه في جانب المخالفة وهو كذلك كما لا يخفى والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
(٤) أي: مفهوم العدد.
(٥) بالأولى.
(٦) مَثَّلَه في الفصول بإذا بلغ الماء قلتين، ونظر بأنه مفهوم شرط، وأقول - والله أعلم -: إنه يصح بالاعتبارين.
(٧) خبر المبتدأ.
(٨) أي: اعتبار مفهوم العدد.