شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[تعريف أصول الفقه]

صفحة 32 - الجزء 1

  والشرع: ما ورد عن الله تعالى أو عن رسول الله ÷ حكمُهُ نصًّا، أو كان⁣(⁣١) وصلة إلى العلم به⁣(⁣٢) أو ظنه، كالقياس، مما⁣(⁣٣) لم يكن للعقل⁣(⁣٤) فيه قضية مطلقة، وهي المبتوتة الضرورية - وهي ما كان الحكم ووجهه فيها مقترنين، ذكره في حواشي الفصول من باب النسخ عن الفقيه قاسم⁣(⁣٥)، كشكر المنعم - أو الاستدلالية⁣(⁣٦)، كمعرفة الله تعالى، فهذا عقلي وإن طابقه السمع، وهذا لا يجوز نسخه.

  (و) في بيان (توابعها) من الصحة ونحوها. وإنما سميت هذه توابع ولم تسم أحكاما لأنها صفات للأحكام، ولذا يقال: واجب صحيح ومؤدى.


= جعل لها عوضا في مقابلة هذا الإضرار، بحيث يختاره العقلاء في مقابلته، فلم يكن الضرر خالصا عن جلب نفع لها راجح، فَحَسُنَ ذبحُها؛ لزوال وجه قبحه، وكذا فإن العقل يستحسن تحميل البهائم وركوبها المعتادين في مقابلة منافع إطعامها وسقيها وحفظها عن السباع، ونحو ذلك؛ وما ذلك إلا لزوال وجه القبح بزوال شرطه، والله أعلم.

(٤) أي: جواز النقل.

(١) اسم كان عائد إلى «ما» في قوله: «ما ورد».

(٢) الضمير عائد إلى حكمه.

(٣) قوله: «مما» حال من «ما» في قوله: «ما ورد حكمه نصًّا».

(٤) أي: إذا ورد الشرع بشيء للعقل فيه قضية مطلقة لم يسم شرعاً كشكر المنعم.

(٥) ابن أحمد بن حميد المحلي. ومعنى الاقتران هنا: ملازمة الوجه للحكم بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر كالصفة الذاتية الملازمة لموصوفها، نحو السوادية للأسود، فإن وجه قبح الظلم كونه ظلما - أي: ضررا عاريا عن جلب نفع، ودفع، واستحقاق، وهذا الوجه قائم بالظلم، ملازم له لا ينفك عنه، ولا يتغير. ووجه قبح العبث كونه عاريا عن غرض - ووجه قبح الكذب كونه كذبا، وقبح الجهل كونه جهلا، أي: كون متعلقهما لا على ما هوبه، وهذه القبائح الأربع هي القبائح العقلية المبتوتة التي لا تتغير أحكامها المقارنة وجوهها لها دائما، وهكذا الكلام في الواجبات العقلية المبتوتة، كقضاء الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم. منه.

(٦) عطف على الضرورية.