[الأمر]
  والمفرداتُ؛ لأنها تسمى قولاً عند غير المنطقيين.
  والنهي فإنه صيغة: لا تفعل، فهو دالّ على طلب الترك لا الفعل، والترك غير فعل عند الجمهور، وقد تقدم ما يدل عليه كلام المصنف فيه في السنة.
  (على جهة الاستعلاء) أي: عَدُّ الآمر نفسَه عالياً، سواء كان عالياً في نفسه أو لا، عند أئمتنا $ وأكثر المتأخرين وبه يخرج الالتماس والدعاء، فإنهما لا يسميان أمراً؛ لأن من قال لغيره: افعل على سبيل التضرع والتذلل والالتماس لا يسمى آمراً له وإن كان أعلى رتبة من المخاطب، ومن قال لغيره: افعل على سبيل الاستعلاء عليه يسمى آمراً له وإن كان أدنى رتبة منه، ولهذا يصفون من هذه سبيله بالجهل والحمق من حيث أمر من هو أعلى منه رتبة.
  فبطل اشتراط العلو كما هو رأي جمهور المعتزلة وغيرهم، واشتراطه مع الاستعلاء كما هو رأي بعضهم، وعدم اشتراطهما كما هو رأي الأشعري وأكثر أتباعه.
  ولا بد وأن يكون القول صادراً من قائله حال كونه (مُريداً لما تناوله) أي: لفعل ما تناوله ذلك القول؛ فيخرج التهديد(١)، نحو قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت: ٤٠]؛ إذ ليس المراد عمل ما شاءوه، وسائرُ أنحاء الكلام من الخبر والاستخبار والعرض. للاتفاق(٢) على أنه لا بد من مُمَيِّزٍ زائدٍ على مجرد حروفه(٣)، والإرادة: صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود وعدم وطول وقصر ونحوها بالوقوع.
(١) لأن المتهدّد مثلاً لا يريد ما تناولته الصيغة بخلاف الآمر.
(٢) علة لقوله: مريداً لما تناوله.
(٣) لا يقال: قد تصحب الإرادة سائر أنحاء الكلام فلا يتميز عنها؛ لأنا نقول: نعم، لكن ليست فيها شرطاً ولا جزء ماهية، وأما التمني خاصة فإنه وإن أريد ما تناوله فقد خرج من (افعل).
(*) أي: حروف افعل مثلاً.