[الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به]
  يخرج عن عهدة(١) الأمر.
[الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به]
  (والصحيح أن الأمر) بالأمر (بالشيء) ليس أمراً به، فقوله ÷ في حق الصبيان: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» رواه أبو داود وغيره - أمرٌ للولي لا للصبي؛ إذ لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمراً بذلك الشيء لكان قولُ القائل لغيره: مر عبدك بأن يتجر في مالك مثلاً تعدياً(٢)، وقولُه للعبد بعد ذلك: لا تتجر في مال سيدك مناقضاً، والتالي(٣) فيهما باطل قطعاً واتفاقاً، فالمقدم(٤) كذلك.
  بيان الملازمة: أن أمر غلام غيره بأن يتجر في مال سيده من غير إجازة من السيد تعدٍّ، وأنه بمنزلة قولك للعبد: أوجبت عليك طاعتي ولا تطعني، أو أنت مأمور بهذا ولست مأموراً به.
  فإن قيل: فهم ذلك من أمر الله تعالى لرسوله ÷ أن يأمرنا، ومن أمر الملك وزيره بأن يأمر أهل مملكته.
  أجيب: بمنع كونه مفهوماً من مجرد الصيغة، وإنما فهم بقرينة التبليغ من الرسول ÷ لأمر الله تعالى، ومن الوزير لأمر الملك، ولا نزاع فيه.
= فإنه قد أتى بالمأمور به وخرج عن العهدة وإن لم يسقط عنه القضاء، فيوصف فعله بالإجزاء على القول الأول، لا الثاني والثالث.
(٧) أي: الأجزاء.
(١) وإنما يحصل الإتيان بالمأمور به إذا أتى بالفعل جامعاً للشروط التي اقتضى الأمر إيقاعه عليها وإذا أتى به كذلك فقد وقع الفعل على وجه يخرج عن عهدة الأمر.
(٢) لأنه يكون أمراً للعبد وليس له أن يأمره.
(٣) قوله: لكان تعدياً ومناقضاً.
(٤) وهو: لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمراً به.