[النهي عن الشيء ليس أمرا بضده]
صفحة 91
- الجزء 2
  النهيَ ظاهرٌ في الفساد، والتصريح بخلافه قرينةٌ صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد عن القرائن.
  وللإمام القاسم بن محمد # والد إمامنا المتوكل على الله أيده الله تعالى تحصيل عجيب، وهو مذكور في شرح مِرقاته لحفيده عز الدين محمد بن الحسن أيده الله تعالى.
  وقولُه: (على المختار فيهما) يحتمل أن يريد بضمير المثنى دلالته على القبحِ وعدمِ دلالته على الفساد، وأنْ يريدَ مسألةَ ويقتضي مطلقه الدوام لا مقيده، ومسألةَ يدلُّ على قبح المنهي عنه لا فساده؛ فَإِنَّ الخلاف في كل ثابت كما أشرنا إلى بعضه، والله أعلم.