شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[العام]

صفحة 92 - الجزء 2

[الباب السادس في العموم والخصوص]

  ولَمَّا فَرَغَ من الأمر والنهي عقَّبهما بالكلام في العموم والخصوص، وقدَّمهما على المجمل والمبين لأنهما يفيدان الحكم بظاهرهما، بخلاف المجمل والمبين فإنه ولو أفاده المبين بظاهره لم يفده المجمل به كما سَيتضح إن شاء الله تعالى، فقال:

  (الباب السادس) من أبواب الكتاب (في العموم والخصوص و) ما يلحق بهما من (الإطلاق والتقييد)، وَلَمّا كان العموم صفة العام والخصوص صفة الخاص عَرّفَ العام والخاص، وتَكلَّم في أحكامهما؛ إذ لا بحث عن العموم والخصوص من حيث هما، أعني غير معتبر كونهما صفة لشيء، إنما ذكرا من حيث إنهما صفتان للعام والخاص، وبمعرفتهما [باعتبار اتصافهما بالوصفين]⁣(⁣١) يعرف معنى العموم والخصوص. مثلاً إذا عُرِفَ أنَّ العامَّ هو اللفظ المستغرق لما يصلح له ... إلخ عُلِمَ أن العموم استغراق اللفظ ... إلخ، وَقس عليه الخاصَّ والخصوصَ.

  وقدَّم ذكر العام لأن فائدته أشملُ فقال:

[العام]

  (العام: هو اللفظ) جنس الحد، وإشارة إلى أنّ العموم من عوارض الألفاظ، فتوصف به حقيقة، بمعنى أنَّ كلَّ لفظٍ يصحُّ شركة الكثيرين في معناه لا فيه يسمى عاماً حقيقة، أما لو كانت الشركة فيه نفسه لا في مفهومه فهو مشترك لا عام.

  فَعُلِم أنّ عروضَ العموم للألفاظ باعتبار معانيها، وعلى هذا فلا عموم للمفهوم⁣(⁣٢)؛ إذ ليس بلفظ.


(١) ما بين المعكوفين غير موجود في (نخ).

(٢) فلو قال: في سائمة الغنم زكاة، ودلَّ دليل على أن المعلوفة للتجارة فيها الزكاة فهو عند الجمهور تخصيص لعموم المفهوم المتناول لجميع صور المسكوت عنه، وعند الغزالي ليس بتخصيص؛ لأنه فرع العموم، وهو منتف في المفهوم فلا إخراج. شرح جحاف للغاية.