[العام]
  (المستغرق) احتراز عما لا يستغرق، كالنكرة في الإثبات كرجل ورجلين ورجال فإنها لا تستغرق، أما في الخبر كجاءني رجل فلا تستغرق وأمَّا في الأمر نحو: اضربْ رجلاً فإنها تَعمَّ عموم البدل، أي: يصدق على كل واحد بدلاً عن الآخر، وكذا إذا كانت النكرة عدداً كعشرةٍ فإنها لا تستغرق جميع العشرات.
  والَّلامُ في (لما يصلح له) زائدةٌ للتقوية، كما في قوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ١٠٧}[هود]، وإنما جاز دخولها هنا ولم يَجزْ في معمول الفعل إلا إذا تقدم عليه لضعف عمل الصفة، واحترز به(١) عما لا يصلح له فإن عدم استغراق اللفظ له لا يمنع كونه عاماً، وذلك كـ «مَنْ» فإنها لا تستغرق حقيقة إلا العقلاء، وعدم استغراقها لغيرهم لا يمنع من عمومها.
  والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه لغةً مطابقة أو استلزاماً؛ فعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة إلا لمخصص، كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البقرة: ١٨٣]، فإن وجوبه عام لأشخاص المكلفين، ويستلزم عموم الأحوال كحال الحيض، والأزمنة كزمن السفر. وكقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٢٣]، فإنه عامٌّ لإباحة الزوجات في كل حال حتى حال الحيض، وكل زمن حتى نهار رمضان، وكل مكان حتى المساجد لولا مخصصها.
  (من دون تعيين مدلوله ولا عدده) يخرج الرجال لمعهودين ونحو عشرة؛ فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له لكن مع تعيين المدلول والعدد فليسا بعامين.
(١) أي: بقوله: لما يصلح له.