شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[طرق التخصيص]

صفحة 111 - الجزء 2

  وهو⁣(⁣١) مأخوذ من الثني، يقال: ثنى عنان الفرس، إذا رده من جريه، نحو: أكرم الناس إلا الجهال، أخرج الجهال، وهو مذكور في الكلام.

  وإما أن يخرج غير المذكور⁣(⁣٢):

  (و) هو (الشرط) اللغوي، وهو: تعليق أمرٍ على أمر بـ «إن»⁣(⁣٣) أو إحدى أخواتها كما سبق. وقد يتحد كل واحد من الشرط والجزاء، ويتعدد⁣(⁣٤) جمعاً وبدلاً فهذه تسعة أقسام نحو: إن دخل زيدٌ الدار، أو الدار والسوق، أو الدار أو السوق - فأعطه درهماً، أو ديناراً ودرهماً، أو ديناراً أو درهماً.

  والحكم في ذلك ظاهر؛ فإنه إن رتب جَزَاءً على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما، وإن كان على البدل حصل عند أحدهما، وإن رتب جزآن على شرط حصلا عند حصوله إن كان على الجمع، وإلا حصل أحدهما عنده.

  فعلى هذا لو قال لزوجتيه: «إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما لا تطلق واحدة منهما، وهو مذهب أصحابنا والحنفية؛ لأن مدخول كلمة الشرط بجميع أجزائه شرطٌ واحد وكلٌّ من أجزاء الجزاء الصالح للجزائية جزاءٌ واحد.

  وقيل: إن الداخلة تطلق؛ إذ المراد عُرفاً طلاق كل واحدة بدخولها والعرف مُتَّبَع. ولكنه غير مسلم.

  وقيل: إنهما تطلقان؛ لأن الشرط دخولهما بدلاً. واللفظ⁣(⁣٥) لا دلالة فيه على البدلية.


(١) أي: الاستثناء.

(٢) وهو ثلاثة: الشرط والصفة وبدل البعض.

(٣) ومثال التخصيص بالشرط: أكرم بني تميم إن دخول الدار؛ فإن الشرط صير الحكم خاصاً بالداخلين منهم فقط وقد كان عاماً متناولاً لجميع الأفراد بالمطابقة ولجميع الأحوال بالالتزام لما مرّ من أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة إلا لمخصص فتأمل.

(٤) كل واحد منهما.

(٥) هذا ردٌّ على هذا القول، أي: القول بأنهما يطلقان.