[المخصص المتصل]
  (والصفة) والمراد منها هنا ما تقدم في المفهوم(١)، نحو: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]، أو في الحرم(٢)، فالتقييد بالصفة يَقتَضِي تعليق الحكم بما اختص بها دون غيره، فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلاً تحت العام وهي والشرط يخرجان غير المذكور.
  (و) أما (الغاية) فهي: طرف الشيء ومنتهاه، وصيغتها: «إلى» و «حتى»، وهي كالاستثناء في أنها تخرج المذكور؛ فكان الصواب أن يذكرها المصنف عقيبه حتى يتصل المخرِجُ للمذكور بمماثله، والمخرج لغيره بمماثله كما لا يخفى. فلا بد وأن يكون ما بعد صيغتها مخالفاً(٣) لما قبلها وإلا كانت الغاية وسطاً، وخرجت عن كونها غاية، وذلك كقوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ(٤) إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧]، و {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}[التوبة]، فإن الليل غير محل للصوم، ومعطي الجزية خارج عن الأمر بقتله(٥).
  وقد يتحد كل من الغاية والمغيا المقيد بها، وقد يتعدد كل منهما إما جمعاً وإما بدلاً، فهذه تسعة أقسام، لأن المغيا إما أن يكون متحداً نحو: اقتلوا أهل
(١) أي ما أشعر بمعنى في الموصوف مما ليس بشرط ولا استثناء ولا عدد ولا غاية فيدخل فيه النعت والحال والظرف مفرداً كانت أو غيره. نحو: في الغنم السائمة زكاة؛ فإن الوصف بالسائمة يقتضي تخصيصها بوجوب الزكاة فيها ولولا التقييد لعم الوجوبُ السائمةَ والمعلوفةَ.
(٢) أو غير الضار (نخ).
(٣) في الحكم.
(٤) العموم في الزمن المستلزم له الصيام لا في الصيام، والمعنى: أتموا الصيام في كل وقت إلا الليل، بناءً على ما ذهب إليه الجمهور من أن عموم الأفعال مستلزم لعموم الأزمان فيكون من تخصيص الأزمنة فلا وجه لما ذكره سيلان بقوله: فينظر في العموم الذي خصصته الآية.
(٥) ووجوب غسل المرافق والكعبين في الآية لدليل خالف الظاهر وهو فعل النبي ÷، أو لأن «إلى» فيها بمعنى «مع» كما قيل في: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} وفعله ÷ قرينة ذلك، أو لأنه لا يتم الواجب إلا به فيجب تبعاً لا أصالة، كغسل جزء من الرأس استتماماً لغسل الوجه، والله أعلم. اهـ