[حكم تراخي الاستثناء]
  ففي الاستثناء لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه مع إلا والمستثنى فلا بد من وجود هذه الثلاثة(١) قبل النسبة؛ وحينئذ فلا بد من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة؛ فلا تناقض.
[حكم تراخي الاستثناء]
  (وأنه) أي: الشأن (لا يصح تراخي الاستثناء)، بل شرطه الاتصال بالمستثنى منه، كما إنه يشترط اتصال سائر المخصصات المتصلة؛ فلا وجه لتخصيصه بما ذكر غير أنه من النفي إثبات والعكس.
  (إلا) أن يتراخى (قدر تنفس، أو بلع ريق)، أو سعال، أو نحو ذلك مما لا يعد مانعاً من الاتصال الحقيقي عرفاً، عند أهل البيت $ والأكثر؛ وذلك لأنه لو صح الانفصال ولم يشترط الاتصال لم يستقر عقد من العقود كالبيع والنكاح، ولا شيء من الإيقاعات كالعتق والطلاق، والتالي(٢) باطل.
  أما الملازمة فللقطع بأن تجويز الاستثناء يقضي بعدم الجزم بثبوتها واستقرارها، وأما بطلان اللازم فلما فيه من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وهو اتفاق، ولأن المعلوم من أهل اللغة العربية أنهم يشترطون الاتصال ولا يسوغون الانفصال، وأنهم يَعدُّون قولَ مَن قال: عَليَّ عشرة، وقال بعد شهر: إلا ثلاثة لَغْواً.
  وعن ابن عباس: أنه يجوز تراخيه إلى شهر، ومنهم من نقل عنه إلى سنة، والأشهر من النقل(٣) الإطلاق من غير تقييد؛ محتجاً بأنه لو لم يصح لما صدر عن النبي ÷، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
(١) المسند منه، وإلا، والمستثنى.
(٢) وهو قوله: لم يستقر عنده ... إلخ.
(٣) أي: عن ابن عباس.