[الخطاب الوارد على سبب هل يقصر على سببه]
  جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار(١)».
  وإن كان الجواب أخص(٢) فالحكم فيه كالحكم فيما لو لم يكن الجواب مستقلاً مع كون السؤال خاصًّا، فلا يتعدى محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ كما مر، بل الخصوص هنا أولى منه هناك؛ لأنه عدل هنا بالجواب عن مطابقة سؤال السائل مع دعاء الحاجة إلى المطابقة، بخلافه هناك لتطابق السؤال والجواب.
  وإن كان الجواب أعم أو كان السبب غير سؤال فمختار أئمتنا $ والجمهور: (أنه لا يقصر العموم على سببه) الخاص - إن لم يظهر مقتض لتخصيصه(٣) كما سبق في المفهوم - وأن حكمه العموم.
  مثال الأول: ما رواه النسائي عن أبي سعيد قال: مررت بالنبي ÷ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها وهو يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: «الماء لا ينجسه شيء»، ونحوه في سنن أبي داود والترمذي.
  ومثال الثاني: ما رواه البيهقي عن ابن عباس وعائشة: أن شاة لميمونة ماتت فقال النبي ÷: «هلا استمتعتم بإهابها؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إن دباغ الأديم طهوره»، ورواه البزار في مسنده من حديث يعقوب عن عطاء عن أبيه عن ابن عباس، وقال(٤): لا نعلم رواه عن يعقوب إلا شعبة، انتهى.
(١) وهذا متفق عليه والأول فيه خلاف الشافعي كما تقدم. شرح غاية.
(٢) كقولك: «من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر»، في جواب السائل عمن أفطر في نهار رمضان.
(٣) أما إذا قامت قرينة على اختصاصه بالسبب فإنه يدل على اختصاصه بالسبب كالنهي عن قتل النساء والصبيان فإن سببه أنه - عليه وآله الصلاة والسلام - رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات.
(٤) أي: البزار.