[الطريق الصحيح إلى معرفة النسخ]
  وقوله ÷: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي(١) فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا(٢) لكم، ونهيتكم عن النبذ في الأسقاء(٣) فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم من حديث بريدة الأسلمي.
  وكالإجماع على ترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه يدل على وجود(٤) ناسخ.
  (وأما أمارة قوية) تفيد الظن، وذلك (كتعارض الخبرين من كل وجه مع معرفة المتأخر بنقل) كحديث جابر ¦: كان آخر الأمرين من رسول الله ÷ ترك الوضوء مما مسته النار، وكحديث علي #: كان ÷ أمرَنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. رواه ابن حبان، قال في نيل الأوطار: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه.
  وما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي # قال: (لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: خرجت وأنا أريدك ومعي الناس، فأمرت منادياً فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي، فتقدمت أصلي فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي: يا سعد، أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار، اُخرج مما جئت به؛ فقال: نعم كان المسح
(١) أي: عن أن تأكلوا ما بقي من لحومها بعد ثلاثة أيام وأمرتكم بالتصدق بها، فأمسكوا ... الخ، ذكره في شرح المشارق. سيلان.
(٢) «ما» بمعنى المدة، وفاعل: «بدا» عائد إلى مصدر: «فأمسكوا».
(٣) على النبذ إلا في سقاء. غ. وكذلك في صحيح مسلم «إلا في سقاء» ثم قال في شرحه: يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلَّا في سقاء، أي: إلا في قربة، إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف.
(٤) لأن الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً.