شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[بماذا يصير المقلد ملتزما]

صفحة 239 - الجزء 2

  (و) إن كان غير حكاية بل (تخريجاً) على أصوله الممهدة؛ فذهب الإمام المهدي # وابن الحاجب إلى جواز ذلك (إن كان مطلعاً على المأخذ) الذي يريد أخذ تلك المسألة منه، (أهلاً للنظر) في الترجيح، بأن يكون عارفاً بدلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به المتقدمة، فإذا كان كذلك قبل منه التخريج، وقد تقدمت أنواعه. وهذا هو المسمى بمجتهد المذهب.

  وألفاظه أن يقول: تخريجاً، أو على أصل الإمام، أو على قياسه، أو على مقتضى أو موجب أو ما دل.

  (وإذا اختلف المفتون) فمع التفاوت المختار: وجوب العمل بقول أوقعهم في نفس المقلد علماً وورعاً، ومع الاستواء في العلم والورع ونحوهما - مع بعده؛ فإن⁣(⁣١) الأغلب عدم انفكاك التفاوت في المكلفين - (على المستفتي) أي: طالب الفتيا (غير الملتزم) إذ لو كان ملتزماً وجب عليه اتباع من التزم مذهبه منهم. واستثناؤه بناء على أنه أخص أو أن الاستثناء منقطع.

  (فقيل) أي: قال المنصور بالله والشيخ الحسن وحفيده: إنه يخير في الرجوع إلى أيهم شاء، ثم بعد ذلك لا تخيير بل يلتزم و (يأخذ بأول فتيا) صدرت في رُخَصِ قائلها وعزائمه؛ لأنه قد ثبت أن كل واحد لا مزية له على صاحبه في جواز الرجوع إليه، وإذا لم يكن هناك مزية فانتقاله إلى مذهب آخر في حادثة أخرى اتباع للهوى والتشهي، والشرع لا يقول بذلك.

  قلت: والجواب ما تقدم من الإجماع على عدم إلزام من استفتاهم بالأخذ بأول فتيا.

  (وقيل: بما يظنه الأصح) من أقوالهم. (وقيل: يخير) فيأخذ بأي الفتاوى شاء في أي حادثة من غير حجرٍ؛ لأن المفروض استواؤهم في العلم والورع ونحوهما


(١) علة للبعد.