شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[جهات الترجيح بحسب المتن]

صفحة 257 - الجزء 2

  وكذلك الحكم في المطلق والمقيد، فيقدم تقييد المطلق على تأويل المقيد، والمقيد ولو من وجه على المطلق، والمطلق الذي لم يقيد على المطلق المقيد.

  (و) إذا تعارضت صيغ العموم فإنه يرجح (العام الشرطي على النكرة المنفية) مطلقاً⁣(⁣١)، نحو: «من بدل دينه فاقتلوه»، مع ما لو قيل: «لا قتل على مرتد».

  وقيل: المراد⁣(⁣٢) المنفية بغير «لا» التي لنفي الجنس؛ إذ المنفي بها نص في الاستغراق، ولذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: {لاَ رَيْبَ فِيهِ}⁣[البقرة ٢]: إن قراءة الفتح توجب الاستغراق، وقراءة الرفع تجوزه.

  (و) يرجح على (غيرها) من صيغ العموم، حيث يفيد التعليل؛ لإفادته التعليل بخلاف غيره، وما كان للتعليل فهو أدل على المقصود⁣(⁣٣)، وأدعى إلى القبول، فلو ألغي العام الشرطي لكان إلغاء للعلة، وغير العام الشرطي لا يلزم من إلغائه إلغاء علته⁣(⁣٤).

  وأما حيث لا يفيده⁣(⁣٥) فلا؛ لأنه قد يجيء لغيره، نحو: «من فعل كذا فلا إثم عليه»، وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}⁣[النور ٣٣].

  (وما ومن) الموصولتان أو الاستفهاميتان ونحوهما (و) الجمع (المعرف بلام الجنس) أو بالإضافة (على الجنس المعرف به) أو بالإضافة؛ لأن تلك - أي: «من»، و «ما» والجمع المعرف بلام الجنس أو بالإضافة - لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعد، بخلاف الجنس المعرف فاحتمال العهد فيه قريب؛ لكثرة استعماله في المعهود، فكانت دلالته على العموم أضعف.


(١) أي: سواء نفيت بلا أو غيرها.

(٢) تقديم العام الشرطي على النكرة.

(٣) لدلالته على الحكم من جهة اللفظ ومن جهة العلة. شرح غاية.

(٤) عبارة شرح الغاية: إلغاء علة.

(٥) أي: التعليل.