[جهات الترجيح بحسب الأمر الخارج]
  «من نام عن صلاته أو سها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها»، يعارضه حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لكن الأول يعضده ظواهر من الكتاب، مثل قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}[البقرة ٢٣٨]، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}[آل عمران ١٣٣].
  ومثل ما روي عنه ÷ أنه كان يصبح في رمضان جنباً من غير حلم فيغتسل ويصوم، يعارضه حديث: «من أصبح جنباً فلا صوم له»، لكن الأول يعضده قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}[البقرة ١٨٧].
  ونحو أن يكون أحد الخبرين موافقاً لآخر دون الآخر، كحديث: «لا نكاح إلا بولي»، مع حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر»، فإن الأول موافق لحديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ... الخبر.
  ونحو أن يكون أحدهما موافقاً للقياس أو لدليل العقل دون الآخر، أو يكون موافقاً لفعل الوصي #، كتقديم رواية من روى في تكبيرات العيد سبعاً وخمساً على رواية من روى أربعاً؛ لأن الأول وافقه فعل الوصي #، وقد شهد له الرسول ÷ بكون الهدى والحق معه، وشهادة الرسول ÷ أبلغ في تقوية الظن مما ذكرناه(١).
  (أو لأهل المدينة) المشرفة على مشرِّفها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الغر الكرام؛ لأن المدينة موضع الوحي، وهم أعرف بأحكامه. (أو الخلفاء) الأربعة الذين هم علي # وأبو بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم. بناء على أن مذهب علي # ليس بحجة، وأما على ما هو الحق من أن قوله # دليل وأن الحق معه فقد دخل في قوله: «وبموافقته لدليل آخر» كما سبق.
(١) من وجوه الترجيح.