[الترجيح بين المعقولين إذا تعارضا]
  (أو) لقوة (طريق كونها علة) بأن يكون طريق عليتها نصًّا، وطريق علية الأخرى تنبيه نص، فإن الأول أرجح كما سبق في بيان طرق العلة.
  (أو بأن يصحبها) أي: علة أحد القياسين (علة أخرى) أي: غيرها (تقويها) فيكون كالمعلل بعلتين، مثاله: تعليل وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة حكمية كالتيمم، فإن هذه يصحبها علة أخرى وهي كونه عبادة كالصلاة، بخلاف تعليله بكونه طهارة بمائع.
  (أو بكون حكمها حظراً أو وجوباً دون معارضتها) كتعليل حرمة التفاضل بالكيل لا الطعم، فيحرم في النورة، وتعليل الوضوء بأنه عبادة فتجب النية.
  (أو بأن تشهد لها الأصول) - والمراد بها: ما فوق الواحد - بأن توافق أصلين فصاعداً، والأخرى أصلاً واحداً، كتعليل الوضوء بأنه عبادة فتجب فيه النية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع؛ إذ لا أصل له إلا إزالة النجاسة.
  وفي شرح الجوهرة: يعني بالأصول: الظواهر النقلية، متواترة كانت أو آحادية.
  (أو تكون أكثر اطراداً) من الأخرى - أي: تعدية؛ لتعذر الكثرة في الاطراد الحقيقي - بأن تتعدى إلى أكثر مما تتعدى إليه(١) الأخرى.
  (أو) تكون (منتزعة من أصول كثيرة) كذا ذكره المهدي #، ولا يقال إن هذا تكرير قوله: أو بأن تشهد لها الأصول؛ إذ المغايرة بين الموافقة والمنتزعة واضحة للمتأمل(٢).
  (أو يعلل بها الصحابي) وغيره بغيرها؛ لأنه أعرف بمواقع العربية. (أو أكثر)
(١) مثاله في مسح الرأس: «ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه»، فإنه يتعدى إلى غسل اليدين والرجلين، بخلاف قول الآخر: «مسح في الوضوء فلا يسن فيه التكرار كمسح الخف».
(٢) لأن المراد بشهادة الأصول للعلة: موافقتها لأصول متعددة، ومعارضتها موافقة لأصل واحد، والمراد بالمنتزعة: أن تكون ذات أصلين، ومعارضتها ذات أصل. حابس.