شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة]

صفحة 267 - الجزء 2

[الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة]

  (و) أما الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة فقد دخل في قوله سابقاً: «أو طريق كونها علة»، فتقدم العلة الثابتة بالإجماع؛ لأن الإجماع لا يقبل النسخ، ولذا قدم في نفسه على النص عند التعارض. وللنص الصريح مراتب تقدم بيانها وتوجيه ترتيبها، فما ثبت من الأوصاف بمرتبة منه قدم على ما ثبت بالمرتبة التي بعدها.

  ثم الإيماء على مراتبه، فيقدم ما كان الإيماء فيه إلى علية الوصف بعينه، ثم إلى النظير، ثم الفرق بين حكمين، ثم ذكر مناسب مع الحكم⁣(⁣١)؛ لما يلزم في الأولين من العبث وتأخير البيان، ورجح الأول منهما لذكر العلة بعينها.

  ثم (السبر) أي: قياس السبر⁣(⁣٢) (على) قياس (المناسبة)؛ لتضمنه انتفاء المعارض؛ لتعرضه⁣(⁣٣) لعدم علية غير المذكور، بخلاف المناسبة.

  (و) ترجح العلة⁣(⁣٤) (المناسبة على) علة (الشبه)، مثاله: «الخل مائع رقيق طاهر منق فيفيد الطهارة عن النجاسة كالماء»، فيقول الآخر: «طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كالوضوء»، فإن الأول شبه.

[الترجيح بين القياسين بحسب الفرع]

  (و) أما الترجيح بين القياسين بحسب الفرع فإنه⁣(⁣٥) (يرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع) فيقدم ما قطع بوجودها فيه على ما ظن فيه، مثاله: قولنا في جلد الكلب: «حيوان لا يجوز بيعه فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير»؛ فإنه يرجح على قول الخصم:


(١) في الأصل «ثم ذكر مناسبة الحكم». وما أثبتناه من شرح الغاية.

(٢) أي: القياس الذي أثبتت فيه العلة بالسبر على القياس الذي أثبتت فيه العلة بالمناسبة.

(٣) أي: المستدل في قياس السبر لعدم علية غير المذكور، لأن له كما تقدم أن يقول: الأصل عدم غيرها، أي: الأوصاف التي حصرها.

(٤) الأولى حذف التعريف.

(٥) أي: القياس.